للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٩٦٦] عَن أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: يَا أَهلَ المَدِينَةِ، لَا تَأكُلُوا لُحُومَ الأَضَاحِيِّ فَوقَ ثَلَاثٍ. وَفي رواية: ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، فَشَكَوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ أَنَّ لَهُم عِيَالًا وَحَشَمًا وَخَدَمًا، فَقَالَ: كُلُوا وَأَطعِمُوا وَاحبِسُوا وادَّخِرُوا.

رواه أحمد (٣/ ٨٥)، ومسلم (١٩٧٣) (٣٣).

[١٩٦٧] وعَن سَلَمَةَ بنِ الأَكوَعِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَن ضَحَّى مِنكُم فَلَا يُصبِحَنَّ فِي بَيتِهِ بَعدَ ثَالِثَةٍ شَيءٌ. فَلَمَّا كَانَ فِي العَامِ المُقبِلِ قَالَوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، نَفعَلُ كَمَا فَعَلنَا عَامَ الأَوَّلَ؟ فَقَالَ: لَا، إِنَّ ذَاكَ عَامٌ كَانَ النَّاسُ فِيهِ بِجَهدٍ، فَأَرَدتُ أَن يَفشُوَ فِيهِم.

رواه البخاريّ (٥٥٦٩)، ومسلم (١٩٧٤) (٣٤).

ــ

تقدُّمه عليها يخرجها عن أصلها من الوجوب عند من يراه، أو لا يخرجها؟ اختلف الأصوليون فيه على قولين، وقد بيَّناهما، والمختار منهما في الأصول. والظاهر من هذه الأوامر هنا: إطلاق ما كان ممنوعًا، بدليل اقتران الادِّخار مع الأكل، والصدقة، ولا سبيل إلى حمل الادِّخار على الوجوب بوجه، فلا يجب الأكل، ولا الصدقة من هذا اللفظ. وجمهور العلماء على أن الأكل من الأضحية ليس بواجب. وقد شذَّت طائفة فأوجبت الأكل منها تمسُّكًا بظاهر الأمر هنا، وفي قوله: {فَكُلُوا مِنهَا} ووقع لمالك في كتاب ابن حبيب: أن ذلك على الندب، وأنه إن لم يأكل مخطئ. وقال أيضًا: لو أراد أن يتصدَّق بلحم أضحيته كلِّه كان له كأكله كلِّه حتى يفعل الأمرين.

وقال الطبري (١): جميع أئمة الأمصار على جواز ألا يأكل منها إن شاء،


(١) في (ز): الخطَّابي.

<<  <  ج: ص:  >  >>