للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَسَتَرتُهُ عَلَى البَابِ، فَلَمَّا قَدِمَ فَرَأَى النَّمَطَ عَرَفتُ الكَرَاهِيَةَ فِي وَجهِهِ،

ــ

كان فيه تماثيل الخيل ذوات الأجنحة. و (الباب) يراد به هنا: باب السهوة المذكورة في الرِّواية الأخرى، وهي: بيت صغير يشبه المخدع. وقال الأصمعي: هي شبه الطاق، يجعل فيه الشيء. وقيل: شبه الخزانة الصغيرة. وهذه الأقوال متقاربة.

وقولها: (سترته على الباب) أي: سترت به الباب. أو جعلته سترا على الباب.

وقولها: (فلما رأى النمط عرفت الكراهية في وجهه) إنما عرفت الكراهية في وجهه؛ لأنَّه تلوَّن وجهه، ووقف ولم يدخل، كما جاء في الطريق الآخر. ولما رأت تلك الحال خافت، فقدَّمت في اعتذارها التوبة، ثمَّ سألت عن الذنب، فإنَّها لم تعرفه، فعند ذلك جبذ النمط، فهتكه، فحصل من مجموع هذه القرائن: أن اتخاذ الثياب التي فيها التماثيل محرَّم، رقمًا كان فيها، أو صبغا. وهو مذهب ابن شهاب، فإنَّه منع الصور على العموم واستعمال ما هي فيه، ودخول البيت الذي هي فيه، رقمًا كانت أو غيره، في ثوب، أو حائط، يمتهن، أو لا يمتهن؛ تمسُّكًا بعمومات هذا الباب، وبما ظهر من هذا الحديث. وذهب آخرون: إلى جواز كل ما كان رقمًا في ثوب، يمتهن أو لا. معلقًا كان أو لا. وهو مذهب القاسم بن محمد تمسُّكًا بحديث زيد بن خالد حين قال: (إلا ما كان رقما في ثوب) وذهب آخرون: إلى كراهة ما كان منها معلَّقًا، وغير ممتهن؛ لأنَّ ذلك مضاهاة لمن يعظم الصور، ويعبدها كالنصارى، وكما كانت الجاهلية تفعل.

والحاصل من مذاهب العلماء في الصور: أن كل ما كان منها ذا ظل، فصنعته، واتخاذه حرام، ومنكر يجب تغييره. ولا يختلف في ذلك إلا ما ورد في لعب البنات لصغار البنات، وفيما لا يبقى من الصور، كصور الفخار، ففي كل واحد منهما قولان، غير أن المشهور في لعب البنات، جواز اتخاذها للرخصة في

<<  <  ج: ص:  >  >>