للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَت: فَكُنتُ أَعلِفُ فَرَسَهُ، وَأَكفِيهِ مَئُونَتَهُ، وَأَسُوسُهُ، وَأَدُقُّ النَّوَى لِنَاضِحِهِ، وَأَعلِفُهُ، وَأَستَقِي المَاءَ، وَأَخرُزُ غَربَهُ، وَأَعجِنُ، وَلَم أَكُن أُحسِنُ أَخبِزُ، فكَانَ يَخبِزُ لِي جَارَاتٌ مِن الأَنصَارِ، وَكُنَّ نِسوَةَ صِدقٍ،

ــ

قال - صلى الله عليه وسلم -: (فعليك بذات الدين تربت يداك) (١) وإنما كان ذلك؛ لأنَّ القوم كانت مقاصدهم في النكاح التعاون على الدِّين، وتكثير أمة محمد خاتم النبيين، ولأنهم علموا: أن المال ظِلٌ زائل، وسحابٌ حائل، وأن الفضل باقٍ إلى يوم التلاق. فأمَّا اليوم: فقد انعكست الحال، وعدل الناس عن الواجب إلى المحال.

وقولها: (فكنت أعلف فرسه، وأكفيه مؤونته. . .) إلخ الكلام؛ فيه ما يدلّ: على ما كانوا عليه من تبذُّل المرأة في خدمة زوجها وييته وفرسه، وإن كانت شريفة. لكن هذا كله فعلته متبرعة بذلك مختارة له، راغبة لما علمت فيه من الأجر، وال واب، وعونًا لزوجها على البرِّ والتقوى. ولا خلاف في حسن ذلك، ولا في أن كل ذلك ليس بواجب عليها؛ إذ لا يجب عليها أن تخرز الغِرب، ولا أن تخدم الفرس، ولا أن تنقل النوى، وإنما اختلف في خدمة بيتها من عَجنٍ، وطبخ، وكنس، وفرش؛ فالشريفة ذات القدر؛ التي رفع في صداقها، لا يجب عليها أن تفعل شيئًا من ذلك، ولا يحكم عليها به، ولا يجب عليها عند مالك أن تأمر الخدم بذلك، ولا تنهاهم، وليس عليها إلا أن تمكن من نفسها. وقال بعض شيوخنا عليها أن تأمرهم، وتنهاهم بما يصلح حال زوجها؛ إذ لا كلفة عليها في ذلك، ولجريان العادة بمثله في الأشراف. وفي كتاب ابن حبيب (٢): عليها في العسر الخدمة الباطنة، كما


(١) رواه أحمد (٢/ ٤٢٨)، والبخاري (٥٠٩٠)، ومسلم (١٤٦٦)، وأبو داود (٢٠٤٧)، والنسائي (٦/ ٦٨)، وابن ماجه (١٨٥٨).
(٢) هو عبد الملك بن حبيب بن سليمان العباسي القرطبي المالكي: فقيه، مؤرخ، نسَّابة، أديب، لغوي، شاعر. له: "غريب الحديث" و"طبقات الفقهاء والتابعين" وغير ذلك توفي سنة (٢٣٨ هـ).

<<  <  ج: ص:  >  >>