للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَت: وَكُنتُ أَنقُلُ النَّوَى، مِن أَرضِ الزُّبَيرِ - الَّتِي أَقطَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ - عَلَى رَأسِي، وَهِيَ عَلَى ثُلُثَي فَرسَخٍ، قَالَت: فَجِئتُ يَومًا وَالنَّوَى عَلَى رَأسِي،

ــ

هي على الدنية، وأما من ليست كذلك فيجب عليها من خدمة بيتها: ما جرت العادة بأن مثلها تفعله.

ومأخذ هذا الباب عندنا النظر إلى العوائد؛ فإنَّ الإنسان إذا تزوَّج عند قومٍ، فالغالب أنه يبحث عن عاداتهم، ومناشئهم، فيعلمها، ولا يكاد يخفى عليه حالهم. فإذا تزوَّج ممن عادتهم أن لا تخدم نساؤهم أنفسهن، وإنَّما يخدمن، فقد دخل على أنه يبقيها على عادتها، ويسير بها سيرة نسائها، فلا يحكم له عليها بشيء من ذلك. بخلاف من جرت عادتها بأن مثلها لا تخدم، وإنما تخدم نفسها، فإنَّه يحكم له عليها بما ذكر من خدمة بيتها، وكذلك في رضاع الولد.

فأما من يجهل حالها، ولا يعلم عادة نسائها: فالأصل: أنها تخدم نفسها، فيحكم عليها بذلك، وبرضاعة الولد إلى أن يتبين أنها شريفة لها الحال، والقدر. هذا أصل مالك، وتفريعه، وقد خولف في ذلك؛ فمن الناس من لا يرى على المرأة خدمة مطلقًا. ومنهم من يرى عليها الخدمة مطلقًا، وهو أحوط (١). والأحسن التفصيل الذي صار إليه مالك، والله تعالى أعلم.

و(الغرب): الدلو العظيمة.

وقولها: (كنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على رأسي) قيل: إن هذه الأرض المقطعة من موات البقيع (٢)، أقطعه من ذلك حُضرَ فرسه (٣)، فأجراه، ثم رمى بسوطه رغبة في الزيادة فأعطاه ذلك كله. وفي البخاري عن عروة أنه - صلى الله عليه وسلم - أقطع الزبير أرضًا من أموال بني النضير، وليست هذه الأرض التي


(١) ما بين حاصرتين سقط من النسخ، وأثبتناه من هامش (ج ٢).
(٢) في (ل ١) و (م ٢) و (م ٣): النقيع -بالنون-.
(٣) أي: إسراعه في عدوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>