للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢١٠٦] وعن سعد بن أبي وقاص: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتلِ الوَزَغِ، وَسَمَّاهُ فُوَيسِقًا.

رواه أحمد (١/ ١٧٦)، ومسلم (٢٢٣٨) (١٤٤)، وأبو داود (٥٢٦٢).

[٢١٠٧] وعَن عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لِلوَزَغِ الفُوَيسِقُ. قَالَت: وَلَم أَسمَعهُ أَمَرَ بِقَتلِهِ.

رواه أحمد (٦/ ٨٧)، والبخاريُّ (٣٣٠٦)، ومسلم (٢٢٣٩)، والنسائي (٥/ ٢٠٩)، وابن ماجه (٣٢٣٠).

[٢١٠٨] وعَن أَبِي هُرَيرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: مَن قَتَلَ وَزَغَةً فِي أَوَّلِ ضَربَةٍ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً، وَمَن قَتَلَهَا فِي الضَّربَةِ الثَّانِيَةِ فَلَهُ كَذَا

ــ

وبين بني آدم، ويشهد لهذا قوله - صلى الله عليه وسلم -: (ما سالمناهنَّ مُذ عاديناهنَّ) (١) وهذا كله مذكور في كتب المفسِّرين.

وقول عائشة: (إنَّه قال للوَزَغ: الفويسق) إنما سمي بذلك لخروجه عن مواضعه، أو عن جنس الحيوانات للضرر. وقيل: لأنَّها خرجت عن حكم الحيوانات المحترمة شرعًا. وقد تقدَّم: أن أصل الفسق في اللغة: الخروج مطلقًا، وأنَّه اسم مذمومٌ في الشرع.

وقولها: (إنها لم تسمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يأمر بقتله) لا حجَّة فيه على نفي القتل؛ إذ قد نقل الأمر بقتله أمُّ شريك وغيرها، ومن نقل حجَّة على من لم ينقل.

و(قوله: من قتل وزغة في أول ضربة، فله كذا وكذا حسنة) هذا عدد


(١) رواه أحمد (٢/ ٤٣٢) من حديث أبي هريرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>