للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَكَذَا حَسَنَةً لِدُونِ الأُولَى، وَإِن قَتَلَهَا فِي الضَّربَةِ الثَّالِثَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً لِدُونِ الثَّانِيَةِ.

وفي رواية: مَن قَتَلَ وَزَغًا فِي أَوَّلِ ضَربَةٍ كُتِبَت لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ، وَفِي الثَّانِيَةِ دُونَ ذَلِكَ، وَفِي الثَّالِثَةِ دُونَ ذَلِكَ.

وفي أخرى: أَنَّهُ قَالَ: فِي أَوَّلِ ضَربَةٍ سَبعِينَ حَسَنَةً.

رواه مسلم (٢٢٤٠) (١٤٦ و ١٤٧)، وأبو داود (٥٢٦٣ و ٥٢٦٤)، والترمذيُّ (١٤٨٢).

* * *

ــ

مبهمٌ فسَّرته الرواية الأخرى؛ التي قال فيها: (مائة حسنة) أو (سبعون) ولم يقع تفسيرٌ للعدد الذي في الضربة الثانية، ولا الثالثة، غير أن الحاصل: أن قتلها في أوَّل ضربة فيه من الأجر أكثر مِمَّا في الثانية، وما في الثانية أكثر مما في الثالثة. وقد قيل: إنما كان ذلك للحض على المبادرة لقتلها، والجد فيه، وترك التواني لئلا تفوت سليمة.

قلت: ويظهر لي وجه آخر، وهو: أن قتلها وإن كان مأمورًا به لا تعذب بكثرة الضرب عليها، بل ينبغي أن يجهز عليها في أوَّل ضربة. ويشهد لهذا نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن تعذيب الحيوان، و (قوله: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح) (١) والله تعالى أعلم.

* * *


(١) رواه أحمد (٤/ ١٢٣)، ومسلم (١٩٥٥)، وأبو داود (٢٨١٥)، والترمذي (١٤٠٩)، والنسائي (٧/ ٢٢٧)، وابن ماجه (١٣٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>