وفي أخرى: أَنَّهُ قَالَ: فِي أَوَّلِ ضَربَةٍ سَبعِينَ حَسَنَةً.
رواه مسلم (٢٢٤٠)(١٤٦ و ١٤٧)، وأبو داود (٥٢٦٣ و ٥٢٦٤)، والترمذيُّ (١٤٨٢).
* * *
ــ
مبهمٌ فسَّرته الرواية الأخرى؛ التي قال فيها:(مائة حسنة) أو (سبعون) ولم يقع تفسيرٌ للعدد الذي في الضربة الثانية، ولا الثالثة، غير أن الحاصل: أن قتلها في أوَّل ضربة فيه من الأجر أكثر مِمَّا في الثانية، وما في الثانية أكثر مما في الثالثة. وقد قيل: إنما كان ذلك للحض على المبادرة لقتلها، والجد فيه، وترك التواني لئلا تفوت سليمة.
قلت: ويظهر لي وجه آخر، وهو: أن قتلها وإن كان مأمورًا به لا تعذب بكثرة الضرب عليها، بل ينبغي أن يجهز عليها في أوَّل ضربة. ويشهد لهذا نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن تعذيب الحيوان، و (قوله: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح)(١) والله تعالى أعلم.
* * *
(١) رواه أحمد (٤/ ١٢٣)، ومسلم (١٩٥٥)، وأبو داود (٢٨١٥)، والترمذي (١٤٠٩)، والنسائي (٧/ ٢٢٧)، وابن ماجه (١٣٧٠).