للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَكَانَ يَجمَعُ الصَّلَاةَ، فَصَلَّى الظُّهرَ وَالعَصرَ جَمِيعًا، وَالمَغرِبَ وَالعِشَاءَ جَمِيعًا حَتَّى إِذَا كَانَ يَوم آخر أَخَّرَ الصَّلَاةَ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الظُّهرَ وَالعَصرَ جَمِيعًا، ثُمَّ دَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ بَعدَ ذَلِكَ فَصَلَّى المَغرِبَ وَالعِشَاءَ جَمِيعًا، ثُمَّ قَالَ: إِنَّكُم سَتَأتُونَ غَدًا إِن شَاءَ اللَّهُ عَينَ تَبُوكَ، وَإِنَّكُم لَن تَأتُوهَا حَتَّى يُضحِيَ النَّهَارُ، فَمَن جَاءَهَا مِنكُم فَلَا يَمَسَّ مِن مَائِهَا شَيئًا حَتَّى

ــ

الشام فيه ماء، وهذه الغزوة: هي آخر غزاة غزاها رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يريد غزو الروم، فخرج فيها في شهر رجب سنة تسع من الهجرة في حرٍّ شديد لسفرٍ بعيد، وخرج معه أهل الصدق من المسلمين، وتخلَّف عنه جميع المنافقين، وكانت غزوة أظهر الله فيها من معجزات نبيه ـ صلى الله عليه وسلم ـ وكراماته، ما زاد الله المؤمنين به إيمانًا، وأقام بذلك على الكافرين حجَّة وبرهانًا.

و(قوله: فكان يجمع الصلاة فصلى الظهر والعصر جميعًا، والمغرب والعشاء جميعًا) ظاهر هذا المساق أنه أوقع الظهر والعصر في أول الوقت مجموعتين، وكذلك المغرب والعشاء، لأنَّه قال بعد ذلك: (حتى إذا كان يوم آخر أخر الصلاة، ثم خرج، فصلى الظهر والعصر جميعًا، ثم دخل، ثم خرج بعد ذلك، فصلَّى المغرب والعشاء جميعًا). وظاهره أنه أخر الصلاتين إلى آخر وقتهما المشترك. وهو حجَّة لمالك، فإنَّه يقول بجواز كل ذلك، على تفصيل له في الأفضل من ذلك، كما قدَّمناه، وهو أيضًا حجة للشافعي عليه في اشتراطه في جواز الجمع بين الصلاتين استعجال السير، والشافعي لا يشترطه، وقد تقدَّم كل ذلك في كتاب الصلاة.

و(قوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: إنكم ستأتون غدًا - إن شاء الله - عين تبوك، وإنكم لن تأتوها حتى يضحي النهار) ظاهره: أن هذا منه ـ صلى الله عليه وسلم ـ إخبار عن غيب بوحي، ويحتمل غير ذلك.

و(قوله: فمن جاءها منكم فلا يمسَّ من مائها شيئًا) إنما نهاهم عن ذلك،

<<  <  ج: ص:  >  >>