رواه أحمد (٢/ ٢٤٧)، ومسلم (١٣٣٧)(١٣٠ و ١٣١)، والترمذيُّ (٢٦٧٩)، والنسائي (٥/ ١١٠ - ١١١)، وابن ماجه (١ و ٢).
* * *
ــ
الزبير أذى للنبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ولم يقتله النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ لما قدَّمناه من عظم حلمه وصفحه، ولئلا يكون قتله منفرًا لغيره عن الدخول في دين الإسلام، فلو صدر اليوم مثل هذا من أحد في حق النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ لقتل قتلة زنديق، وقد أشبعنا القول في ذلك.
ومنها: أن القَدر الذي يستحق الأعلى من الماء: كفايته، وغاية ذلك: أن يبلغ الماء إلى الكعبين، فقيل: في الشَّرَبَة (١)، كما قلنا، وقيل: في أرض الحائط، وفيه بُعد.
و(قوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه) أي: لا تقدموا على فعل شيء من المنهي عنه، وإن قلَّ، لأنَّه تحصل بذلك المخالفة، لأنَّ النهي: طلب الانكفاف المطلق، والأمر المطلق على النقيض من ذلك، لأنَّه يحصل الامتثال بفعل أقل ما ينطلق عليه الاسم المأمور به على أي وجه فعل، وفي أي زمان فعل، ويكفيك من ذلك مثال بقرة بني إسرائيل، فإنَّهم لما أمروا بذبح بقرة، فلو بادروا وذبحوا بقرة - أي بقرة كانت - لحصل لهم الامتثال، لكنهم كثَّروا الأسئلة فكثرت أجوبتهم، فقل الموصوف، فعظم الامتحان عليهم، فهلكوا، فحذر النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أمته عن أن يقعوا في