للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا حِلفَ فِي الإِسلَامِ؟ فَقَالَ أَنَسٌ: قَد حَالَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ بَينَ قُرَيشٍ، وَالأَنصَارِ فِي دَارِهِ.

وفي رواية: في داره التي بالمدينة.

رواه البخاري (٧٣٤٠)، ومسلم (٢٥٢٩) (٢٠٤ و ٢٠٥)، وأبو داود (٢٩٢٦).

ــ

وعبد الرحمن بن عوف، وبين الزبير وابن مسعود، وبين عبيدة بن الحارث وبلال، وبين مصعب بن عمير وسعد بن أبي وقاص، وبين أبي عبيدة وسالم مولى أبي حذيفة، وبين سعيد بن زيد وطلحة بن عبيد الله، [رضي الله عن جملة المهاجرين والأنصار] (١).

قلت: وقد جاء في كتاب مسلم من حديث أنس: أنه آخى بين أبي عبيدة بن الجراح وبين أبي طلحة، وقال أبو عمر: إنه آخى بين أبي عبيدة وبين سعد بن معاذ. والأولى ما في كتاب مسلم.

و(قوله: لا حلف في الإسلام) أي: لا يتحالف أهل الإسلام كما كان أهل الجاهلية يتحالفون، وذلك أن المتحالفين كانا يتناصران في كل شيء، فيمنع الرجل حليفه، وإن كان ظالمًا، ويقوم دونه، ويدفع عنه بكل ممكن، فيمنع الحقوق، وينتصر به على الظلم، والبغي، والفساد، ولما جاء الشرع بالانتصاف من الظالم، وأنه يؤخذ منه ما عليه من الحق، ولا يمنعه أحد من ذلك، وحد الحدود، وبين الأحكام، أبطل ما كانت الجاهلية عليه ممن ذلك، وبقي التعاقد والتحالف على نصرة الحق، والقيام به، وأوجب ذلك بأصل الشريعة إيجابا عامًا على من قدر عليه من المكلَّفين.


(١) ما بين حاصرتين مستدرك من (ز).

<<  <  ج: ص:  >  >>