للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإذا لم يَحْمَد الله فلا تُشَمِّتُوهُ.

٦٢٣

رواه مسلم (٢٩٩٢).

ــ

أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - والمشهور من مذهب مالك ومن اتبعه في جماعة العلماء: أنه فرض على الكفاية، فيجزئ فيه دعاء بعض عن بعض. وذهبت فرقة إلى أنه على الندب، وإليه ذهب القاضي أبو محمد ابن نصر، وتأولوا قوله صلى الله عليه وسلم: حق على كل مسلم سمعه أن يشمته: أن ذلك حق في حكم الأدب، ومكارم الأخلاق، كقوله: حق الإبل أن تحلب على الماء (١).

ثم اختلف العلماء في كيفية الحمد والرد لاختلاف الآثار. فقيل: يقول: الحمد لله. وقيل: الحمد لله رب العالمين. وقيل: الحمد لله على كل حال، وخيره الطبري فيما شاء من ذلك، ولا خلاف أنه مأمور بالحمد. وأما المشمت فيقول: يرحمنا الله وإياكم، واختلف في رد العاطس على مشمته، فقيل: يقول: يهديكم الله ويصلح بالكم. وقيل: يقول: يغفر الله لنا ولكم. وقيل: يرحمنا الله وإياكم، ويغفر لنا ولكم. وقال مالك والشافعي: إن شاء قال: يغفر الله لنا ولكم، وإن شاء قال: يهديكم الله ويصلح بالكم.

و(قوله: وإن لم يحمد الله فلا تشمته) هذا نهي عن تشميت من لم يحمد الله بعد عطاسه، وأقل درجاته: أن يكون الدعاء له مكروها عقوبة له على غفلته عن نعمة الله عليه في العطاس؛ إذ خرج منه ما احتقن في الدماغ من البخار. قاله بعض شيوخنا، ولا خلاف أعلمه أن من لم يحمد الله لا يشمت، وقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم تشميت العاطس الذي لم يحمد الله، ونص على أن ترك الحمد هو المانع من ذلك.


(١) رواه البخاري (٢٣٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>