للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي رواية: لم يبلغوا الحنث إلا تحلة القسم.

رواه أحمد (٢/ ٢٣٩)، والبخاري (١٢٥١)، ومسلم (٢٦٣٢) (١٥٠) و (٢٦٣٤)، والترمذيّ (١٠٦٠)، والنسائي (٤/ ٢٥)، وابن ماجه (١٦٠٣).

ــ

والله تعالى أعلم.

وقد استشكل بعض الناس قوله صلى الله عليه وسلم: لا يموت لإحداكن ثلاثة من الولد إلا كانوا لها حجابا من النار. ثم لما سئل عن اثنين، قال: واثنين. ووجهه: أنه إذا كان حكم الاثنين حكم الثلاثة، فلا فائدة لذكر الثلاثة أولا، وهذا إنما يصدر عمن يعتقد أن دلالة المفهوم نص كدلالة المنطوق (*)، وليس الأمر كذلك، بل هي عند القائلين بها من أضعف جهات دلالات الألفاظ، وسائر وجوه الدلالات مرجحة عليها، كما بيناه في الأصول، هذا إن قلنا: إن أسماء الأعداد لها مفهوم؛ فإنَّه قد اختلف في ذلك القائلون بالمفهوم، وألحقوا هذا النوع باللقب الذي لا مفهوم له باتفاق المحققين، ثم إن الرافع لهذا الإشكال أن يقال: إن الثواب على الأعمال إنما يُعلم بالوحي، فيكون الله تعالى قد أوحى إلى نبيه بذلك في الثلاثة، ثم إنه لما سئل عن الاثنين أوحى الله إليه في الاثنين بمثل ما أوحى إليه بالثلاثة، ولو سئل عن الواحد لأجاب بمثل ذلك كما قد دلت عليه الأحاديث المذكورة في ذلك، ويحتمل أن يقال: إن ذلك بحسب شدة وجد الوالدة، وقوة صبرها، فقد لا يبعد أن تكون من فقدت واحدا أو اثنين أشد ممن فقدت ثلاثة أو مساوية لها، فتلحق بها في درجتها، والله تعالى أعلم.

و(قوله: إلا تحلة القسم) أي: ما يحلل به القسم، وهو اليمين. وقد اختلف في هذا القسم، هل هو قسم معين، أم لا؟ فالجمهور على أنه قسم بعينه، فمنهم من قال: هو قوله تعالى: {فَوَرَبِّكَ لَنَحشُرَنَّهُم وَالشَّيَاطِينَ} وقيل: هو قوله: {وَإِن مِنكُم إِلا وَارِدُهَا} وقيل: هو قوله: {كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتمًا مَقضِيًّا}، أي: قسما واجبا؛ كذلك فسره ابن مسعود


(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: في النسخة المصورة [المنظوم]، وصححت بخط اليد فوقها إلى [المنطوق]

<<  <  ج: ص:  >  >>