للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢٥٦٢] وعَن أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ قَالَ: جَاءَت امرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَقَالَت: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ذَهَبَ الرِّجَالُ بِحَدِيثِكَ، فَاجعَل لَنَا مِن نَفسِكَ يَومًا نَأتِيكَ فِيهِ، تُعَلِّمُنَا مِمَّا عَلَّمَكَ اللَّهُ. قَالَ: اجتَمِعنَ يَومَ كَذَا وَكَذَا، فَاجتَمَعنَ، فَأَتَاهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَعَلَّمَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَهُ اللَّهُ، ثُمَّ قَالَ: مَا مِنكُنَّ مِن امرَأَةٍ تُقَدِّمُ بَينَ يَدَيهَا مِن وَلَدِهَا ثَلَاثَةً إِلَّا كَانُوا لَهَا حِجَابًا مِن النَّارِ. فَقَالَت امرَأَةٌ منهن: وَاثنَينِ، وَاثنَينِ، وَاثنَينِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: وَاثنَينِ، وَاثنَينِ، وَاثنَينِ.

رواه أحمد (٣/ ٣٤)، والبخاريُّ (١٠١)، ومسلم (٢٦٣٣).

[٢٥٦٣] وعَن أَبِي حَسَّانَ قَالَ: قُلتُ لِأَبِي هُرَيرَةَ: قَد مَاتَ لِيَ ابنَانِ، فَمَا أَنتَ مُحَدِّثِي عَن رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ بِحَدِيثٍ تُطَيِّبُ أَنفُسَنَا عَن مَوتَانَا؟

ــ

والحسن. وأما من قال: لم يعين به قسم بعينه، فهو ابن قتيبة. قال: معناه: التقليل لأمر ورودها. وتحلة القسم: تستعمل في هذا في كلام العرب، وقيل: معناه: لا تمسه النار قليلا، ولا تحلة القسم، كما قيل في قوله:

وكل أخ مفارقه أخوه ... لعمر أبيك إلا الفرقدان

أي: والفرقدان، على أحد الأقوال فيه.

قلت: والأشبه: قول أبي عبيد، ولبيان وجه ذلك موضع آخر.

و(قوله صلى الله عليه وسلم للنساء: اجتمعن في يوم كذا) يدلّ على أن الإمام ينبغي له أن يعلم النساء ما يحتجن إليه من أمر أديانهن، وأن يخصهن بيوم مخصوص لذلك، لكن في المسجد أو فيما كان في معناه، حتى تؤمن الخلوة بهن، فإن تمكن الإمام من ذلك بنفسه فعل، وإلا استنهض الإمام شيخا يوثق بعلمه ودينه لذلك، حتى يقوم بهذه الوظيفة، وفي هذا الحديث ما يدل على فضل نساء ذلك الوقت، وما كانوا

<<  <  ج: ص:  >  >>