للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

غَنَمٌ وَلَا أَرضٌ؟ قَالَ: فليَعمِد إِلَى سَيفِهِ، فَيَدُقّ عَلَى حَدِّهِ بِحَجَرٍ، ثُمَّ لِيَنجُ إِن استَطَاعَ النَّجَاءَ، اللَّهُمَّ هَل بَلَّغتُ اللَّهُمَّ هَل بَلَّغتُ اللَّهُمَّ هَل

ــ

و(قوله: يعمد إلى سيفه فيدق عليه بحجر) هذا محمول على ظاهره، وذلك أنه إذا فعل ذلك لم يكن له شيء يستعين به على الدخول فيها فيفر منها أو يسلم.

و(قوله: ثم لينج إن استطاع النجاء) أي: ليسرع وليفر إن وجد إلى ذلك سبيلا. وقد قال بظاهر هذه الأحاديث جماعة من السلف، فاجتنبوا جميع ما وقع بين الصحابة من الخلاف والقتال، منهم: أبو بكرة وعبد الله بن عمر، ومحمد بن مسلمة، وأسامة بن زيد، فأما عبد الله بن عمر فندم على تخلفه عن نصر علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - وقال عند موته: ما آسى على شيء ما آسى على تركي قتال الفئة الباغية. يعني فئة معاوية. وأما محمد بن مسلمة فاتخذ سيفا من خشب، وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره بذلك وأقام بالربذة. فمن هؤلاء من تمسك بمثل هذه الأحاديث فانكف، ومنهم من أشكل عليه الأمر فانكف لذلك، كعبد الله بن عمر إلى أن اتضح له الحق فندم. قال القاضي: ويتوجه في هذا الحديث الكلام في دماء الصحابة وقتالهم. وللناس في ذلك غلو وإسراف واضطراب من المقالات واختلاف، والذي عليه جماعة أهل السنة والحق: حسن الظن بهم، والإمساك عما شجر بينهم، وطلب أحسن التأويل لفعلهم , وأنهم مجتهدون غير قاصدين للمعصية والمجاهرة بذلك، وطلب حب الدنيا، بل: كل عمل على شاكلته وبحسب ما أداه إليه اجتهاده، لكن منهم المخطئ في اجتهاده، ومنهم المصيب، وقد رفع الله تعالى الحرج عن المجتهد المخطئ في فروع الدين، وضعف الأجر للمصيب. وقد توقف الطبري وغيره عن تعيين المحق منهم، وعند الجمهور أن عليا وأشياعه مصيبون في ذبهم عن الإمامة، وقتالهم من نازعهم فيها؛ إذ كان أحق الناس بها وأفضل من على الأرض حينئذ، وغيره تأول وجوب القيام بتغيير المنكر

<<  <  ج: ص:  >  >>