للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَلَّغتُ؟ قَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيتَ إِن أُكرِهتُ حَتَّى يُنطَلَقَ بِي إِلَى أَحَدِ الصَّفَّينِ - أَو: إِحدَى الفِئَتَينِ - فَضَرَبَنِي رَجُلٌ بِسَيفِهِ، أَو يَجِيءُ سَهمٌ فَيَقتُلُنِي؟ قَالَ: يَبُوءُ بِإِثمِهِ وَإِثمِكَ وَيَكُونُ مِن أَصحَابِ النَّارِ.

رواه أحمد (٥/ ٤٨)، ومسلم (٢٨٨٧)، وأبو داود (٤٢٥٦).

[٢٧٨٣] وعَن الأَحنَفِ بنِ قَيسٍ قَالَ: خَرَجتُ وَأَنَا أُرِيدُ هَذَا

ــ

في طلب قتلة عثمان الذين في عسكر علي - رضي الله عنه - وأنهم لا يعطون بيعة ولا يعقدون إمامة حتى يقضوا ذلك، ولم يطلبوا سوى ذلك، ولم ير هو دفعهم إذ الحكم فيهم إلى الإمام، وكانت الأمور لم يستقر استقرارها، ولا اجتمعت الكلمة بعد، وفيهم عدد ولهم شوكة ومنعة. ولو أظهر تسليمهم أولا أو القصاص، لاضطرب الأمر وابنتَّ الحبل. ومنهم جماعة لم يروا الدخول في شيء من ذلك؛ محتجين بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التلبس بالفتن، والنهي عن قتال أهل الدعوة، كما احتج به أبو بكرة - رضي الله عنه - في هذا الحديث على الأحنف، وعذروا الطائفتين بتأويلهم، ولم يروا إحداهما باغية فيقاتلوها.

و(قوله: أرأيت إن أكرهت؟ إلى قوله: يبوء بإثمه وإثمك) أي: يرجع، والمباءة: المرجع، وقد تقدم ذلك، ويعني: أنه يبوء بإثمه فيما دخل فيه، وبإثمك بقتله إياك، أو لإكراهه إياك على ما أكرهك، وفيه: رفع الحرج عن المكره على مثل هذا، والمكره هنا هو الذي لا يملك من نفسه شيئا، لقوله: أرأيت إن أكرهت حتى ينطلق بي، ولم يقل: إنه انطلق من قبل نفسه. ولم يختلفوا: أن الإكراه على القتل لا يعذر به أحد، وإنما يعذر فيما تعلق بالقلب، أو ما لم يملك الإنسان نفسه. واختلف في الإكراه على المعاصي التي بين الله تعالى وبين عبده، هل يعذر المكره فيها في أحكام الدنيا والآخرة أم لا؟ وفي المسألة أبحاث تعرف في كتب الأصول.

<<  <  ج: ص:  >  >>