للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الرَّجُلَ، فَلَقِيَنِي أَبُو بَكرَةَ فَقَالَ: أَينَ تُرِيدُ يَا أَحنَفُ؟ قَالَ: قُلتُ: أُرِيدُ نَصرَ ابنِ عَمِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ، يَعنِي عَلِيًّا، قَالَ: فَقَالَ لِي: يَا أَحنَفُ ارجِع؛ فَإِنِّي سَمِعتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا تَوَاجَهَ المُسلِمَانِ بِسَيفَيهِمَا فَالقَاتِلُ وَالمَقتُولُ فِي النَّارِ، قَالَ: فَقُلتُ: - أَو قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا القَاتِلُ فَمَا بَالُ المَقتُولِ؟ قَالَ: إِنَّهُ قَد أَرَادَ قَتلَ صَاحِبِهِ.

رواه أحمد (٥/ ٤٣ و ٥١)، والبخاريُّ (٣١)، ومسلم (٢٨٨٨) (١٤)، وأبو داود (٤٢٦٨ و ٤٢٦٩)، والنسائي (٧/ ١٢٥)، وابن ماجه (٣٩٦٥).

[٢٧٨٤] وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي

ــ

و(قوله: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار) معناه: أنهما مستحقان لذلك، أما القاتل فبالقتل الحرام، وأما المقتول فبالقصد الحرام، والمستحق للشيء قد يعفى عنه، وإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فأما من اعتقد استحلال دم المسلم بغير سبب ولا تأويل فهو كافر، وفي بعض ألفاظ هذا الحديث في الأم: إذا المسلمان حمل أحدهما على أخيه السلاح فهما على جرف جهنم، فإذا قتل أحدهما صاحبه دخلاها جميعا (١). رواه الطبري والعذري: وهما على جرف جهنم كما ذكرناه، بالجيم، وعند بعضهم: حرف بالحاء، وكلاهما متقارب في المعنى والصورة. ورواه ابن ماهان: في حر بالحاء المهملة والراء، وغير فاء، مصدر حرت النار تحر حرا وحرارة.


(١) الحديث في صحيح مسلم برقم (٢٨٨٨) (١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>