للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مائة تسعة وتسعون، ويقول كل رجل منهم: لعلي أكون أنا الذي أنجو.

في رواية: فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا.

رواه أحمد (٢/ ٢٦١)، والبخاريُّ (٧١١٩)، ومسلم (٢٨٩٤) (٢٩ و ٣٠ و ٣١)، وأبو داود (٤٣١٣)، والترمذي (٢٥٦٩)، وابن ماجه (٤٠٤٦).

[٢٧٩٩] ونحوه عن أبي، ولم يقل: فمن حضره، إلى آخره.

رواه أحمد (٥١٣٩)، ومسلم (٢٨٩٥).

[٢٨٠٠] وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: منعت العراق درهمها وقفيزها، ومنعت الشأم مديها ودينارها، ومنعت مصر إردبها

ــ

يكون إذا أخذت الأرض تقيء ما في جوفها، كما تقدم في كتاب الزكاة.

و(قوله: فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا) نهي على أصله من التحريم؛ لأنَّه ليس ملكا لأحد، وليس بمعدن ولا ركاز، فحقه أن يكون في بيت المال، ولأنه لا يوصل إليه إلا بقتل النفوس، فيحرم الإقدام على أخذه.

و(قوله: منعت العراق درهمها وقفيزها، ومنعت الشام مديها ودينارها، ومنعت مصر إردبها) كذا الرواية المشهورة بغير إذا، فيكون ماضيا بمعنى الاستقبال، كما قال تعالى: {أَتَى أَمرُ اللَّهِ فَلا تَستَعجِلُوهُ} أي: يأتي. وكقوله: {وَإِذ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابنَ مَريَمَ أَأَنتَ قُلتَ لِلنَّاسِ} يعني: إذ يقول. ومثله كثير، وقد رواه ابن ماهان: إذا منعت وهو أصل الكلام. غير أنه يحتاج إلى جواب إذا، ويحتمل ذلك وجهين:

أحدهما: أن يكون الجواب: عدتم من حيث بدأتم، وتكون الواو زائدة. كما قال امرؤ القيس:

<<  <  ج: ص:  >  >>