للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢٨٦١] وعن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى أحد، فرجع ناس ممن كان معه، فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم فرقتين، قال بعضهم: نقتلهم. وقال بعضهم: لا. فنزلت: {فَمَا لَكُم فِي المُنَافِقِينَ فِئَتَينِ}

رواه البخاريُّ (٤٠٥٠)، ومسلم (٢٧٧٦)، والترمذيُّ (٣٠٣١).

ــ

في القدر المأخوذ وفي قضاء المأخوذ وفي وجه الأخذ؛ فروي عن عمر - رضي الله عنه - أنه قال: إن أكلتَ قضيتَ. وبه قال عبيدة السلماني وأبو العالية، وهو أحد قولي ابن عباس وعكرمة، وقال من عدا هؤلاء: إن له الأخذ ولا قضاء عليه، لكنهم اختلفوا في وجه الأخذ، فذهب عطاء إلى أنه يأخذ بقدر الحاجة (١)، وقال الضحاك: يضارب بماله ويأكل من ربحه. الحسن: يسد الجوعة ويستر العورة. الشعبي: من التمر واللبن. وقد روي هذا عن ابن عباس - رضي الله عنهما - فقال: يأكل ويشرب ويركب الظهر غير مضر بنسل ولا ناهك في الحلب. قال القاضي أبو بكر بن العربي: وعليه مذهب مالك.

قلت: والصحيح من هذه الأقوال - إن شاء الله - أن مال اليتيم إن كان كثيرا يحتاج إلى كثير قيام عليه بحيث يشغل الولي عن حاجاته ومهماته فُرض له فيه أجرة عمله، وإن كان قليلا مما لا يشغله عن حاجاته فلا يأكل منه شيئا، غير أنه يُستحب له شرب قليل اللبن وأكل القليل من الطعام والتمر غير مضر به ولا مستكثر له، بل ما جرت به العادة بالمسامحة فيه. وما ذكرته من الأجرة ونيل القليل من الثمر واللبن كل واحد منهما معروف، فصلح حمل الآية على ذلك، والله أعلم.

و(قوله: {فَمَا لَكُم فِي المُنَافِقِينَ فِئَتَينِ})؛ أي فريقين


(١) في (ز): الخدمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>