[٢٨٦٠] وعنها في قوله تعالى: {وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَليَأكُل بِالمَعرُوفِ} قالت: أنزلت في والي اليتيم الذي يقوم عليه ويصلحه، إذا كان محتاجا أن يأكل منه.
و(قول عائشة في قوله تعالى: {وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَليَستَعفِف وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَليَأكُل بِالمَعرُوفِ} أُنزلت في والي اليتيم)، فعلى هذا: المراد بها أولياء الأيتام، وهو قول الجمهور. وقال بعضهم: المراد به اليتيم؛ إن كان غنيا وسع عليه وأعف من ماله، وإن كان فقيرا أنفق عليه بقدره، وهذا في غاية البعد؛ لأنَّ اليتيم لا يخاطب بالتصرف في ماله لصغره ولسفهه، ولأنه إنما يأكل من ماله بالمعروف على الحالين، فيضيع التنويع والتقسيم المذكور في الآية، وعلى قول الجمهور فالولي الغني لا يأخذ من مال يتيمه شيئا ولا يستحق على قيامه عليه أجرا دنيويا؛ بل ثوابا أخرويا. وأما الفقير فاختلف فيه هل يأخذ من مال يتيمه شيئًا أم لا؟ فذهب زيد بن أسلم إلى أنه لا يأخذ منه شيئًا وإن كان فقيرا، وحكي ذلك عن ابن عباس بناء على أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى:{إِنَّ الَّذِينَ يَأكُلُونَ أَموَالَ اليَتَامَى ظُلمًا} الآية، وقيل: بقوله {وَلا تَأكُلُوا أَموَالَكُم بَينَكُم بِالبَاطِلِ}
قلت: وهذا لا يصح النسخ فيه لعدم شرطه؛ إذ الجمع ممكن، إذ الأخذ الذي أباحه الله تعالى ليس ظلما ولا أكل مال بالباطل فلم تتناوله الآيتان، وهذا هو القول بالموجب. وذهب جمهور المجوزين إلى إباحة الأخذ، لكنهم اختلفوا