للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي أخرى: أُنزِلَت فِي اليَتِيمَةِ تَكُونُ عِندَ الرَّجُلِ فَتَشرَكُهُ فِي مَالِهِ، فَيَرغَبُ عَنهَا أَن يَتَزَوَّجَهَا، وَيَكرَهُ أَن يُزَوِّجَهَا غَيرَهُ فَيَشرَكُهُ فِي مَالِهِ، فَيَعضِلُهَا فَلَا يَتَزَوَّجُهَا وَلَا يُزَوِّجُهَا غَيرَهُ.

رواه البخاري (٤٥٧٤)، ومسلم (٣٠١٨) (٦ و ٨)، وأبو داود (٢٠٦٨)، والنسائي (٦/ ١١٥).

ــ

الآية.

وقال ابن عباس في معنى الآية: إنه قصر الرجال على أربع لأجل أموال اليتامى، فنزلت جوابا لتحرجهم عن القيام بإصلاح أموال اليتامى. وفسر عكرمة قول ابن عباس هذا بألا تُكثروا من النساء فتحتاجوا إلى أخذ أموال اليتامى.

وقال السدي وقتادة: معنى الآية إن خفتم الجور في أموال اليتامى فخافوا مثله في النساء، فإنَّهن كاليتامى في الضعف، فلا تنكحوا أكثر مما يمكنكم إمساكهن بالمعروف.

قلت: وأقرب هذه الأقوال وأصحها قول عائشة إن شاء الله تعالى، وقد اتفق كل من يعاني العلوم على أن قوله تعالى {وَإِن خِفتُم أَلا تُقسِطُوا فِي اليَتَامَى} ليس له مفهوم؛ إذ قد أجمع المسلمون على أن من لم يخف القسط في اليتامى له أن ينكح أكثر من واحدة: اثنتين، أو ثلاثا، أو أربعا - كمن خاف، فدل ذلك على أن الآية نزلت جوابا لمن خاف وأن حكمها أعم من ذلك، وفي الآية مباحث تسكت الناقث (١). والمعدولة عن أسماء العدد صفات، وقيل: للعدل والتأنيث؛ لأنَّ أسماء العدد مؤنثة، وقيل: لتكرار العدد في اللفظ، والمعنى: لأنه عدل عن لفظ اثنين إلى لفظ مثنى وإلى معنى اثنين اثنين، ومبدأ العدل آحاد ومنتهاه رباع، ولم يسمع فيما فوق ذلك إلا في عشار في قول الكميت:

ولم يستريثوك حتى رميـ ... ـت فوق الرجال خصالا عشارا


(١) "الناقث": نَقَث حديثه: إذا خلطه كخلط الطعام. ونَقَث العظم: استخرج مُخَّه. ونَقَث عن الشيء: إذا حَفَر عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>