والحرج. ويصّالحا - بتشديد الصاد - أي: يتصالحا؛ أي: يعقدان بينهما صلحا على ما يجوز كإسقاط مهر أو قسم أو غير ذلك. وعن علي رضي الله عنه: يعطيها مالا ليحول قسمها. وقرأه الكوفيون: أَن يُصلِحَا بَينَهُمَا صُلحًا من أصلح، ويكون صلحا مفعولا لا مصدرا، ويكون المعنى: أن يعقدا بينهما عقد صلح أو يفعلا صلحا.
و(قوله: {وَالصُّلحُ خَيرٌ}؛ أي: من النشوز - قاله الزجاج. من الفرقة: ابن عباس.
وقول سعيد بن جبير لابن عباس ألمن قتل مؤمنا متعمدا من توبة؟ قال: لا. . الحديث، هذا هو المشهور عن ابن عباس، وقد روي عنه أن توبته تقبل، وهذا هو قول أهل السنة والذي دل عليه الكتاب والسنة، كقوله تعالى:{إِنَّ اللَّهَ لا يَغفِرُ أَن يُشرَكَ بِهِ وَيَغفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ} وكقوله: {وَالَّذِينَ لا يَدعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلا يَقتُلُونَ النَّفسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلا بِالحَقِّ وَلا يَزنُونَ وَمَن يَفعَل ذَلِكَ يَلقَ أَثَامًا * يُضَاعَف لَهُ العَذَابُ يَومَ القِيَامَةِ وَيَخلُد فِيهِ مُهَانًا * إِلا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِم حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا} وكقوله: {وَمَن يَعمَل سُوءًا أَو يَظلِم نَفسَهُ ثُمَّ يَستَغفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا}
وأما السنة فكثيرة؛ كحديث عبادة بن الصامت الذي قال فيه: تبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، فمن أصاب شيئًا من ذلك فعوقب به فهو كفارة له، ومن أصاب شيئًا من ذلك فستره الله عليه فهو إلى الله؛ إن شاء عفا عنه، وإن شاء عذبه (١)، وكحديث