للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رواه أحمد (٥/ ٣٤٢ و ٣٤٣ و ٣٤٤)، ومسلم (٢٢٣)، والترمذي (٣٥١٧)، والنسائي (٥/ ٥ - ٦).

[١٦٧] وَعَن مُصعَبِ بنِ سَعدٍ؛ قَالَ: دَخَلَ عَبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ عَلَى ابنِ عَامِرٍ يَعُودُهُ وهو مَرِيضٌ، فَقَالَ: أَلا تَدعُو اللهَ لِي يَا ابنَ عُمَرَ؟ فَقَالَ: إِنِّي سَمِعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: لا تُقبَلُ صَلاةٌ بِغَيرِ طُهُورٍ، وَلا صَدَقَةٌ مِن

ــ

غدا إذا خرج صباحًا في مصالحه، يغدو. وراح: إذا رجع بعشي، ومعنى ذلك أن كل إنسان يصبح ساعيًا في أموره مُتصرفًا في أغراضه، ثم إما أن تكون تصرفاته بحسب دواعي الشرع والحق، فهو الذي يبيع نفسه من الله، وهو بيع آيل إلى عتق وحرية، كما قال تعالى: إِنَّ اللَّهَ اشتَرَى مِنَ المُؤمِنِينَ أَنفُسَهُم وَأَموَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الجَنَّةَ. وإما أن تكون تصرفاته بحسب دواعي الهوى والشيطان، فهو الذي باع نفسه من الشيطان فأوبقها؛ أي: أهلكها، ومنه: أَو يُوبِقهُنَّ بِمَا كَسَبُوا. ومنه قول ابن مسعود: الناس غاديان، فبائع نفسه فموبقها، أو مفاديها فمعتقها (١).

و(قوله: لا يقبل الله صلاة بغير طهور) دليلٌ لمالكٍ وابن نافع على قولهما: إن من عدم الماء والصَعيدَ لم يصلِّ، ولم يقضِ إن خرج وقت الصلاة؛ لأن عدم قبولها لعدم شرطها يدلّ على أنه ليس مخاطبًا بها حالة عدم شرطِها فلا يترتب شيء في الذمة، فلا تقضى؛ وعلى هذا فتكون الطهارة من شروط الوجوب. واختلف أصحاب مالك في هذه المسألة لاختلافهم في هذا الأصل، وسيأتي إن شاء الله تعالى.


(١) قال الهيثمي في مجمع الزوائد (١٠/ ٢٣٦): رواه الطبراني، وإسناده جيد.

<<  <  ج: ص:  >  >>