[١٦٨] وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: لا تُقبَلُ صَلاةُ أَحَدِكُم إِذَا أَحدَثَ، حَتَّى يَتَوَضَّأَ.
رواه أحمد (٢/ ٣٠٨)، والبخاري (١٣٥)، ومسلم (٢٢٥)، وأبو داود (٦٠)، والترمذي (٧٦).
* * *
ــ
والغلول هنا: الخيانة مطلقًا، والمال الحرام. وذِكر ابن عمر هذا الحديث لابن عامر حين سأله في الدعاء، إنما كان على جهةِ الوعظ والتذكير، حتى يخرج عن المظالم، وكأنه يشير له إلى أن الدعاء مع الاستمرار على المظالم لا ينفع، كما لا تنفع صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول.
و(قوله: وكنتَ على البَصرَة) تنبيه على الزمان الذي تعلقت به فيه الحقوق، حتى يحاسب نفسه على تلك المدة، فيتخلص مما ترتب عليه فيها.
و(قوله: لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ) الحدث هنا كناية عما يخرج من السبيلين معتادًا في جنسه وأوقاته (١)، عند مالكٍ وجُلِّ أصحابه، وقال ابن عبد الحكم والشافعي: المعتبر الخارج النجس من المخرجين. وقال أبو حنيفة: المعتبر الخارج النجس وحده، فمن أي مَحلٍّ خرج نقض وأوجب.
(١) الأوقات تُطلق على الأزمان والأماكن، والمقصود بها هنا: الأماكن.