للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

يفعل في جميع الأعضاء. وفي البخاري في بعض طرق هذا الحديث: ثم أدخل يديه فاغترف بهما. وهذا حجة لاختيار مالك في هذه المسألة، وكذلك القول في غرفة مسح الرأس.

وفي البخاري: ثم أخذ بيديه ماء فمسح برأسه. واختلف عن مالك في حدِّ الوجه طولاً وعرضًا. فأما الطول فمن منابت شعر الرأس المعتاد إلى الذقن مُطلقًا، للأمردِ والملتحي. وقيل: إلى آخر اللحية للملتحي. وأما حدُّه عرضًا؛ فمن الأذن إلى الأذن. وقيل: من العذار (١) إلى العذار، وقيل: بالفرق بين الأمرد والملتحي، وسبب هذا الخلاف: الاختلاف في اسم الوجه والمواجهة على ماذا يقعان؟

و(قوله: فغسل يديه إلى المرفقين) المرفق: هو العظم الناتئ في آخر الذراع، سمي بذلك؛ لأنه يرتفق عليه، أي: يُتَّكأُ ويُعتمدُ. واختلف فيهما: هل يدخُلانِ في الغسل أم لا؟

وسببه: توهم الاشتراك في إلى وذلك (٢) أنها لانتهاء الغاية في الأصل، وقد تأتي بمعنى: مع في مثل (٢) قوله تعالى: وَلَا تَأكُلُوا أَموَالَهُم إِلَى أَموَالِكُم، وفي قوله تعالى: مَن أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ. وفي قول العرب: الذود (٣) إلى الذود إبلٌ، والأصل فيها: انتهاء الغاية، فيجب أن تحمل عليه. ويمكن أن يقال: إن إلى وإن كانت لانتهاء الغاية فهي محتملة لدخول الغاية فيما قبلها، والذي يرفع الخلاف فيها ما حكي عن سيبويه: أن الغاية إن كانت من جنس ذي الغاية دخلت فيه، وإن لم تكن لم تدخل، مثال ذلك: أن تقول: بعتك من هذه الشجرة إلى هذه الشجرة، والمبيع شجرٌ، فلا شك في دخول


(١) "العذار": جانب اللحية.
(٢) ساقط من (م).
(٣) "الذَّوْد": جماعة الإبل بين الثلاث والعَشر.

<<  <  ج: ص:  >  >>