للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثُمَّ أَدخَلَ يَدَهُ فَاستَخرَجَهَا فَغَسَلَ يَدَيهِ إِلَى المِرفَقَينِ، مَرَّتَينِ مَرَّتَينِ، ثُمَّ أَدخَلَ يَدَهُ فَاستَخرَجَهَا فَمَسَحَ بِرَأسِهِ

ــ

الشجرتين في جملة الشجر المبيعة، وإن كان المبيع أرضًا لم يدخلا، والله تعالى أعلم.

و(قوله: فغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين) دليل على عدم كراهة الشفع في الغسلات، ولا خلاف أنه يجوز الاقتصار على الواحدة إذا أسبغ، وأن الاثنتين أفضل من الاقتصار على الواحدة، وأن الثلاث أفضل من الاثنتين، وأن الزيادة على الثلاث ممنوعةٌ، إلا أن يفعل بنية تجديد الوضوء، فإن أبا حنيفة أجاز ذلك، وعندنا أنه لا يصح له التجديد حتى يفعل بذلك الوضوء صلاةً، وسيأتي. وقد كره مالك الاقتصار على الواحدة للجاهل؛ لما يخاف من تفريطه، وللعالم لئلا يقتدي به الجاهل.

و(قوله: فمسح برأسه) الباء في برأسه باء التعدية؛ أي: التي يجوز حذفها وإثباتها، كقولك: مسحت برأس اليتيم، ومسحتُ رأسَهُ، وسميت ابني بمحمد ومحمدًا، ولا يصح أن تكون للتبعيض، خلافًا للشافعي؛ لأن المحققين من أئمة النحويين البصريين وأكثر الكوفيين أنكروا ذلك، ولأنها لو كانت للتبعيض لكان قولك: مسحت برأسه كقولك: مسحت ببعض رأسه، ولو كان كذلك لما حَسُنَ أن تقول: مسحت ببعض رأسه، ولا برأسه بعضه؛ لأنه كان يكون (١) تكريرًا، ولا مسحت برأسه كله؛ لأنه: كان يكون مناقضًا له، ولو كانت للتبعيض لما جاز إسقاطها هنا (٢)؛ فإنه يقال: مسحتُ برأسهِ، ومسَحت رأسَه بمعنى واحدٍ، وأيضًا فلو كانت مبعضةً في مسح الرأس في الوضوء لكانت مُبعضَةً في مسح


(١) ساقط من (ع).
(٢) ساقط من (ع).

<<  <  ج: ص:  >  >>