للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رواه أحمد (١/ ٦٥ - ٦٦)، والبخاري (١٦٤)، ومسلم (٢٢٩).

[١٧٦] وَعَن عُثمَانَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: مَن أَتَمَّ الوُضُوءَ كَمَا أَمَرَهُ اللهُ، فَالصَّلَوَاتُ المَكتُوبَاتُ كَفَّارَاتٌ لِمَا بَينَهُنَّ.

رواه أحمد (١/ ٦٦)، ومسلم (٢٣١)، وابن ماجه (٤٥٩)، والنسائي (١/ ٩١).

ــ

عليه ذنبًا، فلما فعل بعده الصلاة كان ثوابها زيادة له على المغفرة المتقدمة. والنَّفل: الزيادة، ومنه: نفل الغنيمة؛ وهو ما يعطيه الإمام من الخمس بعد القسمة.

وهذا الحديث يقتضي أن الوضوء بانفراده يستقل بالتكفير. وكذلك حديث أبي هريرة، فإنه قال فيه: إذا توضأ العبد المسلِمُ فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئةٍ نظر إليها بعينيه (١)، وهكذا إلى أن قال: حتى يخرج نقيًا من الذنوب، وهذا بخلاف أحاديث عثمان المتقدمة؛ إذ مضمونها: أن التكفير إنما يحصل بالوضوء إذا صلى به صلاة مكتوبةً يتم ركوعها وخشوعها. والتلفيق من وجهين:

أحدهما: أن يرُدَّ مطلق الأحاديث إلى مُقيدِها.

والثاني: أن نقول: إن ذلك يختلف بحسب اختلاف أحوال الأشخاص؛ فلا بُعد في أن يكون بعض المتوضئين يحصل له من الحضور، ومراعاة الآداب المكملة ما يستقل بسببها وضوؤه بالتكفير، ورب متوضئ لا يحصل له مثل ذلك، فيكفر عنه بمجموع الوضوء والصلاة، ولا يعترض على هذا بقوله - عليه الصلاة والسلام -: من أتم الوضوء كما أمره الله فالصلوات المكتوبة كفارات لما بينهن، لأنا نقول: من اقتصر على واجبات الوضوء فقد توضأ كما أمره الله تعالى، كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - للأعرابي: توضأ كما أمرك الله، فأحاله على آية


(١) سيأتي الحديث قريبًا برقم (١٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>