للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَفِي رِوَايَةٍ؛ قَالَ: تَخَلَّفَ عَنَّا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فِي سَفَرٍ سَافَرنَاهُ، فَأَدرَكَنَا وَقَد حَضَرَت صَلاةُ العَصرِ فَجَعَلنَا نَمسَحُ عَلَى أَرجُلِنَا، فَنَادَى: وَيلٌ لِلأعقَابِ مِنَ النَّارِ.

رواه أحمد (٢/ ١٩٣)، والبخاري (٦٠)، ومسلم (٢٤١)، وأبو داود (٩٧)، والنسائي (١/ ٧٨).

[١٨٢] وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - رَأَى رَجُلاً لَم يَغسِل عَقِبَيه، فَقَالَ: وَيلٌ لِلأَعقَابِ مِنَ النَّارِ.

وَفِي أخرى: وَيلٌ لِلعَرَاقِيبِ مِنَ النَّارِ.

رواه أحمد (٢/ ٢٨٢ و ٢٨٤ و ٤٠٦ و ٤٠٩ و ٤٣٠)، والبخاري (١٦٥)، ومسلم (٢٤٢)، والترمذي (٤١)، والنسائي (١/ ٧٧).

ــ

و(قوله: فجعلنا نمسح على أرجلنا، قد يتمسك به من قال بجواز مسح الرجلين، ولا حجة له فيه لأربعة أوجه:

أحدها: أن المسح هنا يراد به الغسل، فمن الفاشي المستعمل في أرض الحجاز، أن يقولوا: تمسحنا للصلاة؛ أي: توضأنا.

وثانيها: أن قوله: وأعقابهم تلُوحُ لم يمسها الماء يدل على أنهم كانوا يغسلون أرجلهم؛ إذ لو كانوا يمسحونها؛ لكانت القدم كلها لائحة، فإن المسح لا يحصل منه بَللُ الممسوح.

وثالثها: أن هذا الحديث قد رواه أبو هريرة فقال: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلاً لم يغسل عقبه، فقال: ويل للأعقاب من النار (١).


(١) رواه أحمد (٤/ ٤٠٩)، والبخاري (١٦٥)، ومسلم (٢٤٢) (٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>