للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢٣٠] وَعَن عَائِشَةَ، قَالَت: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُخرِجُ إِلَيَّ رَأسَهُ مِنَ المَسجِدِ، وهو مُجَاوِرٌ، فَأَغسِلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ.

رواه أحمد (٦/ ١٨١)، والبخاري (٢٩٥)، ومسلم (٢٩٧)، وأبو داود (٢٤٦٧ - ٢٤٦٩)، والترمذي (٨٠٤)، والنسائي (١/ ١٩٣).

[٢٣١] وَعَنهَا؛ قَالَت: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: نَاوِلِينِي الخُمرَةَ مِنَ المَسجِدِ قَالَت: فَقُلتُ: إِنِّي حَائِضٌ. فَقَالَ: إِنَّ حَيضَتَكِ لَيسَت فِي يَدِكِ.

رواه أحمد (٦/ ١٠١ و ١٠٦ و ١٧٣)، ومسلم (٢٩٨)، وأبو داود (٢٦١)، والترمذي (١٣٤)، والنسائي (١/ ١٩٢).

ــ

و(قولها: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخرج إليَّ رأسه من المسجد وهو مجاورٌ) أي: معتكفٌ، وكذا جاء في رواية أخرى.

و(قوله: ناوليني الخُمرةَ من المسجد) الخُمرة: حصير ينسج من الخُوصٍ يُسجَدُ عليه، سُمي بذلك؛ لأنه يخمر الوجه، أي: يستره، وهو أصل هذا الحرف، وقد اختلف في هذا المجرور الذي هو من المسجد بماذا يتعلق؟ فعلقته طائفة بـ ناوليني، واستدلوا به على جواز دخول الحائض المسجد للحاجة تعرض لها، إذا لم يكن على جسدها نجاسة، ولأنها لا تمنع من المسجد إلا مخافة ما يكون منها، وإلى هذا نحا محمد بن مسلمة من أصحابنا، وبعض المتأخرين: إذا استثفرت، ومتى خرج منها شيء في الثفر (١) لم تدخله، تنزيها للمسجد عن النجاسة.

وعلقته طائفة أخرى بقولها: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من المسجد ناوليني الخمرة على التقديم والتأخير، وعليه المشهور من مذاهب العلماء، أنها


(١) "الثفر": هو ما تشدّه المرأة على فرجها لتمنع سيلان الدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>