للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢٣٢] وَعَنهَا؛ قَالَت: كُنتُ أَشرَبُ وَأَنَا حَائِضٌ، ثُمَّ أُنَاوِلُهُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوضِعِ فِيَّ، فَيَشرَبُ. وَأَتَعَرَّقُ العَرقَ وَأَنَا حَائِضٌ، ثُمَّ أُنَاوِلُهُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوضِعِ فِيَّ.

رواه أحمد (٦/ ٢١٠)، ومسلم (٣٠٠)، وأبو داود (٢٥٩)، والنسائي (١/ ١٤٨).

[٢٣٣] وَعَنهَا؛ أَنَّهَا قَالَت: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَتَّكِئُ فِي حِجرِي فَيَقرَأُ القُرآنَ، وَأَنَا حَائِضٌ.

رواه أحمد (٦/ ١١٧ و ١٣٥)، والبخاري (٢٩٧)، ومسلم (٣٠١)، وأبو داود (٢٦٠)، والنسائي (١/ ١٩١).

ــ

لا تدخل المسجد لا مقيمة ولا عابرة؛ لقوله - عليه الصلاة والسلام -: لا أُحل المسجد لحائض ولا جنب، خرجه أبو داود (١)، وبأن حَدَثها أفحش من حدث الجنابة، وقد اتفق على أن الجنب لا يلبث فيه، وإنما اختلفوا في جواز عبوره فيه، والمشهور من مذاهب العلماء منعه، والحائض أولى بالمنع.

قال الشيخ - رحمه الله -: ويحتمل: أن يريد بالمسجد هنا مسجد بيته الذي كان يتنفل فيه.

و(قولها: وأتعرق العرق) أي: العظم الذي عليه اللحم، وجمعه عراق، وأتعرقه: آكل ما عليه من اللحم. وهذه الأحاديث متفقة على الدلالة على أن الحائض لا ينجس منها شيء، ولا يُجتنب منها إلا موضع الأذى فحسب، والله تعالى أعلم.

و(قولها: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتكئ في حجري فيقرأ القرآن وأنا حائض)


(١) رواه أبو داود (٢٣٢) من حديث عائشة رضي الله عنها.

<<  <  ج: ص:  >  >>