[٢٣٤] وَعَن أَنَسٍ؛ أَنَّ اليَهُودَ كَانُوا - إِذَا حَاضَتِ المَرأَةُ فِيهِم - لَم يُؤَاكِلُوهَا وَلَم يُجَامِعُوهنَّ فِي البُيُوتِ. فَسَأَلَ أَصحَابُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَأَنزَلَ اللهُ: وَيَسأَلُونَكَ عَنِ المَحِيضِ قُل هُوَ أَذًى فَاعتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي المَحِيضِ. . . إِلَى آخِرِ الآيَةِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -:
ــ
كذا صوابه عند الرواة كلهم هنا، وفي البخاري. ووقع للعذري: في حجرتي بضم الحاء وبالتاء باثنتين من فوق، وهو وهم، وقد استدل بعض العلماء على جواز قراءة الحائض القرآن، وحملها المصحف. وفيه بُعد، لكن جواز قراءة الحائض للقرآن عن ظهر قلب، أو نظر في المصحف، ولا تمسه، هي إحدى الروايتين عن مالك، وهي أحسنها تمسكًا بعموم الأوامر بالقراءة، وبأصل ندبية مشروعيتها. ولا يصح ما يذكر في منعها القراءة من نهيه - عليه الصلاة والسلام - الحائض عن قراءة القرآن، وقياسها على الجنب ليس بصحيح، فإن أمرها يطول، وليست متمكنة من رفع حدثها، فافترقا.
ويؤخذ من قراءته - عليه الصلاة والسلام - القرآن في حجر الحائض جواز استناد المريض إلى الحائض في صلاته؛ إذا كانت أثوابها طاهرة، وهو أحد القولين عندنا. وصحيح الرواية: وأنا حائض بغير هاء ووقع عند الصدفي حائضةٌ والأول أفصح، وهذه جائزة؛ لأنها جارية على الفعل، كما قال الأعشى: