للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢٤٧] وَعَن مَيمُونَةَ؛ قَالَت: أَدنَيتُ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - غُسلَهُ مِنَ الجَنَابَةِ، فَغَسَلَ كَفَّيهِ مَرَّتَينِ أو ثَلاثًا، ثُمَّ أَدخَلَ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ، ثُمَّ أَفرَغَ بِهِ عَلَى فَرجِهِ، وَغَسَلَهُ بِشِمَالِهِ، ثُمَّ ضَرَبَ بِشِمَالِهِ الأَرضَ فَدَلَكَهَا دَلكًا شَدِيدًا، ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلاةِ، ثُمَّ أَفرَغَ عَلَى رَأسِهِ ثَلاثَ حَفنَاتٍ مِلءَ كَفهِ، ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ، ثُمَّ تَنَحَّى عَن مَقَامِهِ ذَلِكَ، فَغَسَلَ رِجلَيهِ، ثُمَّ أَتَيتُهُ بِالمِندِيلِ فَرَدَّهُ.

ــ

عائشة الآتي بعد هذا، وكما وقع في البخاري أيضًا من حديثها.

و(قوله: ثم أفاض الماء على سائر جسده) استدل (١) به من لم يشترط التدليك، وهو الشافعي، ولا حجة له فيه؛ لأن أفاض إنما معناه: غسل، كما جاء في حديث ميمونة الآتي بعد هذا.

: هو صب الماء على المغسول ودلكه، على ما نقله أصحابنا، والذي وقفت عليه من نقل بعض اللغويين: أن الغسل إجادة التطهير، وهو يُفيدُ: أن مجرد الإفاضة والغمس لا يكتفى به في مسمى الغسل، بل لا بد مع ذلك من مبالغة، إما بالدلك، أو بما يتنزَّل منزلتَهُ، وقد تواردت الأحاديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بأنه كان يغسل أعضاء وضوئه، ويدلكها بيديه، ولا فرق بين الغسل والوضوء في هذا. وقد روي من حديث عائشة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - علَّمها كيفية الغسل، وأمرها أن تدلك، وهذا ذكره ابن حزم، وضعفه، وسيأتي في حديث أسماء بنت شَكَلٍ ما يدل على التدليك (٢).

و(قولهُ هنا: ثم غسل رجليه)

وفي حديث ميمونة: ثم تنحى عن مقامِه فغسل رجليه، استحب بعض العلماء أن يؤخر غسل رجليه على ظاهر هذه الأحاديث، وذلك ليكون الافتتاحُ والاختتام بأعضاء الوضوء.

وقد رُوي عن مالك: ليس العمل على تأخير غسل الرجلين، وليتم وضوءه في أول غسله، فإن أخرهما


(١) في (ع): اشترط.
(٢) يأتي الحديثُ في أول باب (٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>