للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَفِي رِوَايَةٍ: ثُمَ أُتِيَ بِمِندِيلٍ، فَلَم يَمَسَّهُ، وَجَعَلَ يَقُولُ بِالمَاءِ هَكَذَا، يَعنِي يَنفُضُهُ.

ــ

أعاد وضوءه عند الفراغ، وكأنه رأى أن ما وقع هنا كان لما ناله من تلك البقعة، وروي عنه: أنه واسعٌ، والأظهر الاستحباب؛ لدوام النبي - صلى الله عليه وسلم - على فعل ذلك.

و(في حديث ميمونة أنه أتي (١) بالمنديل فرده) يتمسك به من كره التَمندُلَ (٢) بعد الوضوءِ والغسل، وبه قال ابن عمرو، وابن أبي ليلى، وإليه مال أصحاب الشافعي رحمه الله، وقال: هو أثر عبادةٍ فتكره إزالته، كدم الشهيد، وخلوف فم الصائم، ولا حجة في الحديث؛ لاحتمال (٣) أن يكون رده إياه لشيء رَآهُ في المنديل، أو لاستعجاله للصلاة، أو تواضعًا، أو مجانبة لعادة المترفهين.

وأما القياس فلا نسلمهُ؛ لأنا نمنع (٤) الحكم في الأصل؛ إذ الشهيد يحرم غَسل دمه، لا يكره، ولا تكره إزالة الخلوف بالسواك، وروي عن ابن عباس أنه يُكره التمندُلُ في الوضوء دون الغسل. والصحيح أن ذلك واسع، كما ذهب إليه مالك، تمسكًا بعدم الناقل عن الأصل. وأيضًا فقد روي عن عائشة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كانت له خرقة ينشف بها بعد الوضوء (٥)، ومن حديث معاذ: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يمسح وجهه من وضوئه بطرف ثوبه (٦)، ذكرهما الترمذي، وقال: لا يصح في الباب شيء.

و(قولها: وجعل يقول بالماء هكذا) تعني: ينفضه، ردٌّ على من كره


(١) فى (م) و (ط): أتيته.
(٢) في الأصول: (المنديل) والمثبت من (ط).
(٣) في (ل): لحالة.
(٤) في (ع): لا نمنع.
(٥) رواه الترمذي (٥٣).
(٦) رواه الترمذي (٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>