للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رواه أحمد (٦/ ٨٣)، والبخاري (٣٢٧)، ومسلم (٣٣٤)، وأبو داود (٢٨٨ - ٢٩١)، والترمذي (١٢٩)، والنسائي (١/ ١٨١ - ١٨٢).

* * *

ــ

ابن إسحاق عن الزهري، وفيه: فأمرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تغتسل لكل صلاة، ولم يتابع أصحاب الزهري ابن إسحاق على هذا. وأما قول مسلم في الأصل في حديث حماد بن زيد: حرفٌ تركنا ذكره. هذا الحرف هو قوله: اغسلي عنك الدم وتوضئي، ذكره النسائي (١)، وقال: لا نعلمُ أحدًا قال: وتوضئي (٢)، في الحديث غير حماد، يعني - والله تعالى أعلم - في حديث هشام.

وقد روى أبو داود وغيره ذكر الوضوء من رواية عدي بن ثابت، وحبيب بن أبي ثابت، وأيوب بن أبي مسكين، قال أبو داود: وكلها ضعيفة (٣). ولم ير مالك عليها الوضوء، وليس في حديثه، ولكن استحبه لها في قوله الآخر إما لرواية غيره للحديث، أو لتدخل الصلاة بطهارة جديدة، كما قال في سلس البول. وأوجب عليها الوضوء أبو حنيفة والشافعي وأصحابُهما والليث والأوزاعي، ولمالك أيضًا نحوه، وكلهم مجمعون على أنها لا غسل عليها غير مرة واحدة عند إدبار حيضتها، لكن اختلف في الغسل إذا انقطع عنها دم استحاضتها. واختلف فيه قول مالك رحمه الله.

* * *


(١) رواه النسائي (١/ ١٨١ - ١٨٢).
(٢) ساقط من (م).
(٣) انظر سنن أبي داود (١/ ٢١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>