رواه البخاري (٦٠٣)، ومسلم (٣٧٨)(٢ و ٣)، وأبو داود (٥٠٨)، والترمذي (١٩٣)، والنسائي (٢/ ٣).
ــ
وأنه لا يجوز أذان القاعد عند العلماء إلا أبا ثور، وبه قال أبو الفرج من أصحابنا، وأجازه مالك وغيره لِعِلَّة به إذا أذن لنفسه.
ويحصل من الأذان إعلام بثلاثة أشياء: بدخول الوقت، وبالدعاء إلى الجماعة ومكان صلاتها، وبإظهار شعار الإسلام.
وقد اختُلف في حكمه؛ فقال داود والأوزاعي - وهو ظاهر قول مالك في الموطأ - بوجوبه في المساجد والجماعات، وقيل: إنه فرض على الكفاية. وبه قال بعض أصحابنا وأصحاب الشافعي، وذهب الجمهور إلى أنه سنة مؤكدة في مساجد الجماعات والعشائر، وهو المشهور من مذهب مالك وغيره، وسبب الاختلاف اختلافهم في قوله - عليه الصلاة والسلام - لبلال: قم يا بلال فناد بالصلاة؛ هل هو محمول على ظاهره من الوجوب؟ أم هو مصروف عن ذلك بالقرائن؟ أعني قرائن التعليم. وأما من صار إلى أنه على الكفاية فيراعي ما يحصل منه من الفوائد الثلاثة المتقدمة الذكر.
وقوله أُمر بلال أن يشفع الأذان؛ أي: يثنِّيه، وعلى هذا جمهور أئمة الفتوى، وقد روي فيه عن بعض السلف خلاف شاذ - في إفراده وتثنيته - يأتي إن شاء الله.
وقوله ويوتر الإقامة؛ أي: يفردها، وهو مذهب مالك والشافعي، لم