للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢٩٨] وَعَن أَبِي مَحذُورَةَ أَنَّ النَبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَّمَهُ هَذَا الأَذَانَ: اللهُ أَكبَرُ، اللهُ أَكبَرُ، أَشهَدُ أَن لا إِلهَ إِلا اللهُ، أَشهَدُ أَن لا إِلهَ إِلا اللهُ، أَشهَدُ أَنَّ

ــ

يختلفوا إلا في قوله قد قامت الصلاة؛ فمالك يفردها في المشهور عنه، وهو عمل أهل المدينة. والشافعي يثنيها، وهو عمل أهل مكة. وقد روي مثل ذلك عن مالك، وهو الذي أراد أيوب بقوله إلا الإقامة؛ أي: إن قوله قد قامت الصلاة مثنى، فاستثناه من كلمات الإقامة. وذهب الكوفيون والثوري إلى أن يشفعوا الإقامة كلها، وهو قول بعض السلف، وقد ورد تشفيع الإقامة من حديث أبي محذورة، والصحيح من حديثه هو الإفراد.

واختلف الفقهاء في حكم الإقامة؛ فعند مالك والشافعي وجمهور الفقهاء أنها سنة مؤكدة وأنه لا إعادة على تاركها، وعند الأوزاعي وعطاء ومجاهد وابن أبي ليلى أنها واجبة وعلى من تركها الإعادة، وبه قال أهل الظاهر. ورُوي عندنا أيضًا أن من تركها عمدًا أعاد الصلاة، وليس ذلك لوجوبها؛ إذ لو كان ذلك (١) لاستوى سهوها وعمدها، وإنما ذلك للاستخفاف بالسنن.

وذكر مسلم في تعليم النبي - صلى الله عليه وسلم - الأذان لأبي محذورة التكبير أولا مرتين، كذا في أكثر الأصول وروايات جماعات الشيوخ، ووقع في بعض طرق الفارسي التكبير أربع مرات، ومذهب مالك - رحمه الله - تثنية الأذان كله غير أنه يرجِّع، وهو نقل أهل المدينة المتواتر عن أذان بلال وهو آخر أذانه والذي توفي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ومذهب الشافعي الترجيع وهو عمل أهل مكة.

وقوله ثم يعود فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله فهذا هو الترجيع (٢)


(١) ساقط من (ع).
(٢) السنة عند المالكية والشافعية أن يزيد المؤذن النطق بالشهادتين بصوت منخفض مسموع للناس قبل الإتيان بهما بصوت مرتفع؛ إلا أن المالكية: يسمون النطق بهما بصوت مرتفع: ترجيعًا، والشافعية: يسمون النطق بهما بصوت منخفض: ترجيعًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>