رواه أحمد (٥/ ٥٣)، والبخاري (٧٣٧)، ومسلم (٣٩١)(٢٥ و ٢٦)، وأبو داود (٧٤٥)، والنسائي (٢/ ١٨٢).
[٣٠٨]- وَعَن وَائِلِ بنِ حُجرٍ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - رَفَعَ يَدَيهِ حِينَ دَخَلَ فِي الصَّلاةِ؛ كَبَّرَ - وَصف همام حِيَالَ أُذُنَيهِ - ثُمَّ التَحَفَ بِثَوبِهِ،
ــ
إلى صدره. وبحسب اختلاف هذه الروايات اختلف العلماء في المختار من ذلك؛ فذهب عامة أئمة الفتوى إلى اختيار رفعهما حذو منكبيه، وهو أصح قولي مالك وأشهرهما، والرواية عنه: إلى صدره. وذهب ابن حبيب إلى رفعهما حذو أذنيه، وقد جمع بعض المشايخ بين هذه الأحاديث وبين الروايتين عن مالك، فقال: يكون رسغاه مقابلةً أعلى صدره، وكفّاه حذو منكبيه، وأطراف أصابعه حذو أذنيه. وتبقى رواية فوق رأسه لا تدخل في هذا الجمع. وقال بعضهم: هو على التوسعة - وهو الصحيح. وقد ذهب الطحاوي إلى أن اختلاف الأحاديث لاختلاف الأحوال. واختلف أصحابنا في صفة رفعهما؛ فقيل: قائمتين كما جاء يمدهما مدًّا، وهو مذهب العراقيين من أصحابنا. وقيل: منتصبتين؛ بطونهما إلى الأرض وظهورهما مما يلي السماء. وذهب بعضهم إلى نصبهما قائمتين، لكن تكون أطراف الأصابع منحنية قليلا.
وما حكمة ذلك؟ اختلف فيه؛ فقيل فيه أقوال أنسبها مطابقة قوله الله أكبر لفعله، ثم اختلف في وقت رفعهما؛ فجاء في بعض الروايات كان إذا كبر رفع يديه، وفي بعضها إذا افتتح الصلاة، وإذا قام إلى الصلاة، وهذا يشعر باستصحابها ومقارنتها.
وقوله في حديث وائل بن حجر وضعهما حيال أذنيه، حيال وحذاء وإزاء بمعنى واحد.
وقوله ثم التحف بثوبه يدّل على أن العمل اليسير في الصلاة