للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ اليُمنَى عَلَى اليُسرَى، فَلَمَّا أَرَادَ أَن يَركَعَ أَخرَجَ يَدَيهِ مِنَ الثَّوبِ ثُمَّ رَفَعَهُمَا، ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ، فَلَمَّا قَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَن حَمِدَهُ رَفَعَ يَدَيهِ، فَلَمَّا سَجَدَ سَجَدَ بَينَ كَفَّيهِ.

رواه أحمد (٤/ ٣١٦)، ومسلم (٤٠١)، وأبو داود (٧٢٣ - ٧٣٧)، والنسائي (٢/ ١٩٤).

* * *

ــ

لا يفسدها خلافًا لما حكى العبدي (١) من متأخري أئمة العراقيين أن العمل فيها عمدًا مفسد للصلاة؛ قال: ويستوي في ذلك قليله وكثيره. والالتحاف: الاشتمال والتلفف - كله بمعنى واحد.

وقوله ثم وضع يده اليمنى على اليسرى اختُلف فيه على ثلاثة أقوال؛ فروى مُطَرِّف وابن الماجشون عن مالك أنه قال: يَقبِضُ باليمنى على المعصم والكوع من يده اليسرى تحت صدره تمسكًا بهذا الحديث، وروى ابن القاسم أنه يسدلهما وكره له ما تقدم، ورأى أنه من الاعتماد على اليد في الصلاة المنهي عنه في كتاب أبي داود (٢)، وروى أشهب التخيير فيهما والإباحة.

وقوله أخرج يديه من الثوب يدل على أنه يخرجهما ويرفعهما، كما صار إليه مالك.

وقوله وسجد بين كفيه إنما فعل ذلك ليتمكن من التجنيح الذي كان يفعله في سجوده، كما روي عنه أنه كان يجنِّح حتى يُرى بياض إبطيه (٣).


(١) هو أبو يعلى، أحمد بن محمد البصري العبدى المالكي، ويُعرف بابن الصواف. توفي سنة (٤٩٠ هـ). سير أعلام النبلاء (١٩/ ١٥٦ - ١٥٧).
(٢) رواه أبو داود (٩٩٢) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
(٣) رواه أحمد (٥/ ٣٤٥)، ومسلم (٤٩٥) من حديث عبد الله بن مالك بن بُحَيْنة رضي الله عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>