رواه أحمد (٤/ ٢٧١ و ٢٧٢)، والبخاري (٧١٧)، ومسلم (٤٣٦)(١٢٨)، وأبو داود (٦٦٢ و ٦٦٣)، والترمذي (٢٢٧)، والنسائي (٢/ ٨٩).
[٣٤٧]- وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: لَو يَعلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الأَوَّلِ ثُمَّ لَم يَجِدُوا إِلا أَن يَستَهِمُوا عَلَيهِ لاستَهَمُوا عَلَيهِ،
ــ
والقداح: السهام حين تُنحَت وتُبرى، واحدها قِدح.
وقوله حتى كاد يكبر، فرأى رجلا باديًا صدره من الصف، فقال: عباد الله، لتسَوُّن صفوفكم. . . الحديث - دليل على مذهب الجماعة في الكلام بين الإقامة والصلاة للإمام، أو لحاجة تنزل به من أمر الصلاة وغيرها بعد تمام الإقامة (١)، خلافًا لأبي حنيفة في أنه يجب عليه التكبير إذا قال قد قامت الصلاة، وقد اختلف العلماء في جواز الكلام حينئذٍ وكراهته.
وقوله لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، النداء: الأذان بالصلاة، والصف الأول اختلف فيه هل هو الذي يلي الإمام أو هو المبكر؟ والصحيح أنه الذي يلي الإمام، فإن كان بين الإمام وبين الناس حجب حائلة كما استحدث من مقاصير الجوامع فالصف الأول هو الذي يلي المقصورة.
وقوله لاستهموا عليه فيه إثبات القرعة مع تساوي الحقوق، وأما