رواه أحمد (٤/ ٥٧ و ٥٨)، ومسلم (٤٨٩)، وأبو داود (١٣٢٠)، والنسائي (٢/ ٢٢٧ - ٢٢٨).
ــ
الصلاة القنوت (١)، وفسّروا القنوت بالقيام كما قال تعالى:{وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} ذكر هذه المسألة والخلاف فيها الترمذي، والصحيح من فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يطوِّل في قيام صلاة الليل، وداوم على ذلك إلى حين موته، فدلّ على أن طول القيام أفضل. ويحتمل أن يُقال: إن ذلك يرجع إلى حال المصلي؛ فرب مصلٍّ يحصل له في حال القيام من الحضور والتدبر والخشوع ما لا يحصل له في السجود، ورب مصلٍّ يحصل له في السجود من ذلك ما لا يحصل له في القيام، فيكون الأفضل في حقه: الحال التي حصل له فيها ذلك المعنى؛ الذي هو روح الصلاة، والله تعالى أعلم.
وقوله في حديث ربيعة: أَو غَيرَ ذلك؛ رويناه بإسكان الواو من أَو، ونصب غيرَ؛ أي: أو: سل غير ذلك؛ كأنه حَضَّه على سؤال شيء آخر غير مرافقته؛
(١) رواه مسلم (٧٥٦)، والترمذي (٣٨٧) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.