للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رواه أحمد (١/ ٢٩٢ و ٣٠٥)، والبخاري (٨١٢)، ومسلم (٤٩٠) (٢٣٠)، وأبو داود (٨٨٩)، والترمذي (٢٧٣)، والنسائي (٢/ ٢٠٨).

[٣٨٨]- وَعَنهُ، أَنَّه رَأَى عَبدَ اللهِ بنَ الحَارِثِ يُصَلِّي وَرَأسُهُ مَعقُوصٌ مِن وَرَائِه، فَقَامَ فَجَعَلَ يَحُلُّهُ، فَلَمَّا انصَرَفَ أَقبَلَ إِلَى ابنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: مَا لَكَ وَرَأسِي؟ فَقَالَ: إِنِّي سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: إِنَّمَا مَثَلُ هَذَا مَثَلُ الَّذِي يُصَلِّي وَهُوَ مَكتُوفٌ.

رواه أحمد (١/ ٣٠٤)، ومسلم (٤٩٢)، وأبو داود (٦٤٧)، والنسائي (٢/ ٢١٦).

* * *

ــ

أيضًا، ومنه: {أَلَم نَجعَلِ الأَرضَ كِفَاتًا} وظاهر هذا الحديث يقتضي: أن الكَفتَ المنهيَّ عنه إنما هو في حال الصلاة، وذلك لأنه شغل في الصلاة لم تدع إليه حاجة، أو لأنه يرفع شعره وثوبه من مباشرة الأرض في السجود فيكون كبرًا. وذهب الداودي: إلى أن ذلك لمن فعله في الصلاة. قال عياض: ودليل الآثار وفعل الصحابة يخالفه.

والشعر المَعقُوص: هو المضفور المربوط، وحلُّ عبد الله بن عباس عَقِيصَةَ (١) عبد الله بن الحارث في الصلاة دليل على تغليظ المنع من ذلك. ولم يأمره بالإعادة، وهو مجمع عليه؛ على ما حكاه الطبري. وقد حكى ابن المنذر فيه الإعادة عن الحسن البصري وحده، وذلك - والله أعلم - لما جاء: أن الشعر يسجد معه، ولهذا مَثَّلَهُ بالذي يصلي وهو مكتوف.

* * *


(١) في (ع): ضفيرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>