للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَبُعِثتُ إِلَى كُلِّ أَحمَرَ وَأَسوَدَ، وَأُحِلَّت لِيَ الغَنَائِمُ وَلَم تُحَلَّ لأَحَدٍ قَبلِي، وَجُعِلَت لِيَ الأَرضُ طَيِّبَةً طَهُورًا وَمَسجِدًا، فَأَيُّمَا رَجُلٍ أَدرَكَتهُ الصَّلاةُ صَلَّى حَيثُ كَانَ، وَنُصِرتُ بِالرُّعبِ بَينَ يَدَي مَسِيرَةِ شَهرٍ، وَأُعطِيتُ الشَّفَاعَةَ.

رواه أحمد (٣/ ٣٠٤)، والبخاري (٣٣٥)، ومسلم (٥٢١)، والنسائي (١/ ٢١٠ - ٢١١).

ــ

دليل خطاب، وكل ذلك باطل؛ فإن القائل: عندي خمسة دنانير - مثلا - لا يدل هذا اللفظ على أنه ليس عنده غيرها، ويجوز له أن يقول تارة أخرى: عندي عشرون، وتارة أخرى: عندي ثلاثون؛ فإن من عنده ثلاثون صدق عليه أن عنده عشرين، وعشرة، فلا تناقض، ولا تعارض. ويجوز أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - أُعلِمَ في وقت بالثلاث، وفي وقت بالخمس، وفي وقت بالست، والله تعالى أعلم.

وقوله: وبعثت إلى الأحمر والأسود؛ يعني: كافة الخلق؛ كما قال تعالى: {وَمَا أَرسَلنَاكَ إِلا كَافَّةً لِلنَّاسِ} والحُمرَانُ: عَنَى بهم البيض، وهم العجم، والسودان: العرب؛ لغلبة الأَدَمَةِ عليهم، وغيرُهم لسوادهم.

وقوله: وجعلت لي الأرض طيبة طهورًا؛ يعني: في التيمم، كما قد بيّنه في الحديث الآخر، وهو حجة لمالك في التيمم بجميع أنواع الأرض؛ فإن اسم الأرض يشملها. وكما أباح الصلاة على جميع أجزاء الأرض، كذلك يجوز التيمم على جميع أجزائها؛ لأن الأرض في هذا الحديث بالنسبة إلى الصلاة والتيمم واحدة. فكما تجوز الصلاة على جميع أجزائها، كذلك يجوز التيمم على جميع أجزائها. ولا يظن أن قوله في حديث حذيفة: وجعلت تربتها لنا طهورًا؛ أن ذلك مخصَّصٌ له، فإن ذلك ذهول من قائله؛ فإن التخصيص إخراج ما تناوله العموم على الحكم، ولم يخرج هذا الخبر شيئًا، وإنما عيّن هذا الحديث واحدًا مما تناوله الاسم الأول، مع موافقته في الحكم، وصار بمثابة قوله تعالى: {فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخلٌ

<<  <  ج: ص:  >  >>