للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٤٤١]- وَعَن أَنَسِ بنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِذَا كَانَ أَحَدُكُم فِي الصَّلاةِ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ، فَلا يَبزُقَنَّ بَينَ يَدَيهِ وَلا عَن يَمِينِهِ، وَلَكِن عَن شِمَالِهِ تَحتَ قَدَمِهِ.

رواه البخاري (٤٠٥ و ٤١٧)، ومسلم (٥٥١)، والنسائي (١/ ١٦٣ و ٢/ ٥٢ - ٥٣)، وابن ماجه (١٠٢٤).

ــ

وفي هذا الحديث: استحباب أو جواز تطييب المساجد بالطيب، وتنظيفها؛ كما نص عليه أبو داود من حديث عائشة: أمر ببناء المساجد في الدور، أن تُطيَّب وتُنَظَّف (١). ومن حديث سمرة: ونصلحُ صَنعَتها (٢).

ونهيه عن البصاق عن يمينه دليل: على احترام تلك الجهة، وقد ظهر منه تأثير ذلك، حيث كان يحب التيمن في شأنه كله، وحيث كان يبدأ بالميامن في الوضوء والأعمال الدينية، وحيث كان يعدّ يمينه لحوائجه، وشماله لما كان من أذى. وقد علل ذلك في حديث أبي داود حيث قال: والمَلَك عن يمينه (٣)، بل وفي البخاري: عن يمينه ملَكًا (٤). ويقال على هذا: إن صحّ هذا التعليل لزم عليه أن لا يبصق عن يساره؛ فإن عليه أيضًا ملَكًا؛ بدليل قوله تعالى: {عَنِ اليَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ} والجواب بعد تسليم أن على شماله ملكًا: أن ملك اليمين أعلى وأفضل، فاحتُرم بما لم يحترم غيره من نوعه، والله تعالى أعلم. وهذا النهي مع التمكن من البصاق في غير جهة اليمين، فلو اضطر إلى ذلك جاز.

وقوله: أو تحت قدمه بإثبات أو، وفي الآخر: عن شماله تحت قدمه


(١) رواه أبو داود (٤٥٥)، والترمذي (٥٩٤)، وابن ماجه (٧٥٨).
(٢) رواه أبو داود (٤٥٦).
(٣) رواه أبو داود (٤٨٠).
(٤) رواه البخاري (٤١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>