للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٤٦١]- وَعَن عَلقَمَةَ قَالَ: قَالَ عبد الله: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم (قَالَ إِبرَاهِيمُ بنُ سُوَيدٍ: زَادَ أَو نَقَصَ، الوَهمُ مِنهُ) فَلَمَّا سَلَّمَ قِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَحَدَثَ فِي الصَّلاةِ شَيءٌ؟

ــ

لا بدّ لهما من (١) سلام ينفصل به، كما يحرِمُ به قياسًا على سائر الصلوات، وإلى هذا أشار في حديث ذي اليدَين، حيث قال: فصلى ركعتين، ثم كبر، ثم سجد، ثم كبر. فإنه عطف السجود على التكبير بثم التي تقتضي التراخي، ولو كان التكبير للسجود لكان معه، ومصاحبًا له، ألا تراه كيف قال في بقية الحديث: ثم كبر وركع، ثم كبر وسجد، ثم كبر وسجد، ثم كبر فرفع، فعدل عن ثم في مواضع المقارنة، وهذا ظاهر.

وقوله: فسجد سجدتين قبل السلام، ثم سلم حجة لمالك في قوله: إن السجود للنقص قبل، وعلى أبي حنيفة في قوله (٢): إن السجود للسهو كله بَعدُ، وحَملُ أبي حنيفة هذا السلام على سلام التشهد فاسد قطعًا بمساق الحديث، فتأمله.

وقوله: مكان ما نسي من الجلوس: دليل على أن الذي يجبر بسجود السهو إنما هو ما كان (٣) من قبيل سنن الصلاة، أما أركانها وواجباتها فلا بد من الإتيان بها؛ إذ لا تصح بدون ذلك، أما فضائلها: فغايتها تكميل الثواب، فلو أسقطها المصلي ابتداء لصحّت صلاته اتفاقًا، وليس كذلك السنن، فقد قيل: إن من تركها متعمدًا أعاد الصلاة.

وقولهم في حديث ابن مسعود: أَحَدَث في الصلاة شيء؟ سؤال عن


(١) في (ع): ولأنه أخرهما عن.
(٢) ساقط من (ع).
(٣) في (ع): يكون.

<<  <  ج: ص:  >  >>