للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وسَلَّمَ، ثمَّ كَبَّرَ ثمَّ سَجَدَ، ثمَّ كَبَّرَ وسَجَدَ ثم كبَّرَ ورَفَعَ.

ــ

نيار؛ حيث قال: ضحّ بها، ولن تجزئ عن أحد بعدك (١)، والله تعالى أعلم.

وقوله: فصلى ركعتين وسلم، ثم كبر، ثم سجد، ثم كبر وسجد، ثم كبر ورفع، هذا حجة لمالك رحمه الله على أن السجود للزيادة بعد السلام، وحجة على الشافعي؛ حيث قال: السجود كله قبل السلام. وتأويل من تأوّله على أن المراد به: سلام التشهد ليس بصحيح بما تقدم، ولم تدع إليه حاجة، وقد بنى النبي - صلى الله عليه وسلم - على ما تقدم له من صلاته، مع ما وقع في أثنائها، ومن استدباره القبلة، واستناده إلى الخشبة والمحاورة في ذلك. وقد حمل ذلك أصحابنا على أن ذلك عمل قليل، وبحضرة ذلك، ولذلك ألغاه. فأما لو كثر ذلك وطال جدًّا لبطلت الصلاة. وقيل: لا تبطل وإن طال. وسبب الخلاف: هل ما وقع في قصة ذي اليدين كثير أو قليل؟ ثم اختلف في الطول ما هو؟ فقيل: يرجع في ذلك إلى العرف، وقيل: ما لم ينتقض وضوؤه، وروي هذا الأخير عن ربيعة ومالك، ولم يبين في هذا الحديث هل رجع النبي - صلى الله عليه وسلم - للصلاة بتكبير أو بغيره، أم هل رجع إلى حال الجلوس أو لا؟ وقد اختلف أصحابنا في ذلك، فهاتان مسألتان:

المسألة الأولى: المشهور أنه يرجع بتكبير. وهل ذلك التكبير للإحرام، أو لا؟ المشهور أنه للإحرام، فإن كان لا للإحرام، فهل هو للإشعار برجوعه، أو هو تكبير القيام في الثالثة بعد الجلوس؟ قولان. وسبب هذا الخلاف: هل إيقاع السلام ساهيًا على التكميل مخرج عن الصلاة، أم لا يكون مخرجًا؛ كالكلام ساهيًا؟ فيه ثلاثة أقوال: يفرّق في الثالث بين أن يكون سهوه عن العدد، فيسلم قصدًا، ثم يذكر، فهذا يحتاج إلى إحرام، أو سهوه عن السلام، فلا يحتاج إليه، فإن هذا السلام كالكلام المسهو عنه.


(١) رواه الدارمي (٢/ ٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>