للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رواه أحمد (١/ ١٨٢)، ومسلم (٥٨٢)، والنسائي (٣/ ٦١)، وابن ماجه (٩١٥).

[٤٧٢]- وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كُنَّا نَعرِفُ انقِضَاءَ صَلاةِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالتَّكبِيرِ.

رواه البخاري (٨٤٢)، ومسلم (٥٨٣) (١٢٠)، وأبو داود (١٠٠٣)، والنسائي (٣/ ٦٧).

[٤٧٣]- وَعَنهُ: إِنَّ رَفعَ الصَّوتِ بِالذِّكرِ حِينَ يَنصَرِفُ النَّاسُ مِنَ المَكتُوبَةِ، كَانَ عَلَى عَهدِ النبي - صلى الله عليه وسلم -. قَالَ: كُنتُ أَعلَمُ إِذَا انصَرَفُوا بِذَلِكَ، إِذَا سَمِعتُهُ.

رواه البخاري (٨٤١)، ومسلم (٥٨٣)، (١٢٢)، وأبو داود (١٠٠٢).

* * *

ــ

في حديث عائشة وسمرة، وقد ذكرناهما، وذكرنا الاختلاف في المأموم.

وقول ابن عباس: كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالتكبير؛ قال الطبري: فيه الإبانة عن صحة فعل من كان يفعل ذلك من الأمراء؛ يكبر بعد صلاته ويكبر من وراءه. قال غيره: ولم أر أحدًا من الفقهاء قال بهذا؛ إلا ما ذكره ابن حبيب في الواضحة (١) أنهم كانوا يستحبون التكبير في العساكر والبعوث إثر صلاة الصبح والعشاء، تكبيرًا عاليًا، ثلاث مرات، وهو قديم من شأن الناس. وعن مالك: أنه مُحدَث.

وقوله: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته هذا يدل على أن ابن عباس لم يكن يحضر معهم، وهذا كان لصغره يومئذ، أو لعذر آخر، والله أعلم.


(١) هو كتاب: "الواضحة في الفقه" لعبد الملك بن حبيب المالكي القرطبي (ت ٢٣٩ هـ).

<<  <  ج: ص:  >  >>