للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٤٧١]- وَعَن عَامِرِ بنِ سَعدٍ، عَن أَبِيه قَالَ: كُنتُ أَرَى رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُسَلِّمُ عَن يَمِينِهِ وعَن يَسَارِهِ حَتَّى أَرَى بَيَاضَ خَدِّهِ.

ــ

يمينه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته (١).

وفي حديث ابن مسعود: السلام عليكم ورحمة الله (٢) - فقط -. ومعنى قول مالك - والله أعلم -: بأن التحلل يقع بالاقتصار على لفظ التسليم، ولا يَشترِط في ذلك زيادة. ثم هل يشترط في السلام لفظ معين، فلا يجزئ غيره، أو يجزئ (٣) كل ما كان مأخوذًا من لفظ السلام؟ وبالأول قال مالك تمسكًا بقوله - صلى الله عليه وسلم -: تحريم الصلاة التكبير، وتحليلها التسليم (٤)، والألف واللام حوالة على معهودِ سلامِه - صلى الله عليه وسلم -. وكل من روى سلامه عيَّن لفظه، فقال: السلام عليكم، وبالثاني قال الشافعي تمسكًا بلفظ التسليم، وحملا له على عموم ما يشتق منه، وبإطلاق قول الراوي: إنه - صلى الله عليه وسلم - كان يسلم. وكل ما ذكرنا من أصول السلام وفروعه إنما هو على مذهب من يرى: أنه لا يتحلل من الصلاة إلا بالسلام. [وهم الجمهور] (٥). وقد ذهب أبو حنيفة والثوري والأوزاعي إلى أنه ليس من فروضها، وأنه سنة، وأنه يتحلل منها بكل فعل أو قول ينافيها. وذهب الطبري إلى التخيير في ذلك، والأحاديث المتقدمة كلها ترد عليهم، والله أعلم.

وقول سعد: كنت أرى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسلم عن يمينه وعن يساره حتى أرى بياض خده هذا حكم الإمام والمنفرد على قول من يقول: إنهما يسلمان اثنتين. وأما من قال: يسلم واحدة، فحقه أن يبدأ قبالة وجهه ويتيامن، كما روي


(١) رواه أبو داود (٩٩٧).
(٢) رواه أبو داود (٩٩٦)، والترمذي (٢٩٥)، والنسائي (٣/ ٦٣).
(٣) في (ع): يجوز.
(٤) رواه أحمد (١/ ١٢٣ و ١٢٩)، وأبو داود (٦١)، والترمذي (٣) من حديث علي رضي الله عنه.
(٥) في (م) وهو مذهب الجمهور.

<<  <  ج: ص:  >  >>