للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

إنما هو المثلان، أو إذا اصفرت الشمس (١) - على اختلاف الألفاظ -، وقوله: الوقت فيما بين هذين. ثم جاء من حديث أنس الذم والتهديد والذم لمن يؤخر العصر إلى أن تكون الشمس بين قرني شيطان (٢). وظاهر هذه الأحاديث يدل: على أن ما بعد هذه الحدود ليس وقتًا للصلاة، ولا يكون مُوقِعُها فيها مدركًا لها، وظاهر الحديث الأول: أنه يكون مدركًا. فرأى أصحابنا: أن الوقت الأول المحدد، وهو الوقت الأصلي لكافة (٣) المكلفين، وهم السالمون عن الأعذار، وأن الوقت الثاني لأصحاب الأعذار المذكورين. وهذه طريقة في الجمع حسنة، والجمع أولى من الترجيح، غير أن أصحابنا جزموا بهذا الأصل؛ حيث جعلوا من ترك الصلاة متعمدًا حتى بلغ بها إلى وقت الضرورة، فصلاّها مؤدِّيًا، مع أنه قد عصى، وذُمَّ بإخراج الصلاة عن آخر وقت توسعتها. وإذا كان هذا فلا معنى لتخصيصه بأصحاب الأعذار.

ثم هذه الركعة التي يدركون بها الوقت، هي قدر ما يكبر فيه للإحرام، ويقرأ أم القرآن قراءة معتدلة، ويركع، ويرفع، ويسجد سجدتين يفصل بينهما، ويطمئن في كل (٤) ذلك - على قول من أوجب الطمأنينة -، وعلى قول من لا يوجب قراءة أم القرآن في كل ركعة، يكفيه قدر تكبيرة الإحرام والوقوف لها. وأشهب لا يراعي إدراك السجود بعد الركعة. وسبب الخلاف: هل المفهوم من اسم الركعة الشرعية، أم اللغوية؟


(١) رواه مسلم (٦١٤)، وأبو داود (٣٩٥)، والنسائي (١/ ٢٦٠ و ٢٦١) من حديث أبي موسى الأشعري. ورواه مسلم (٦١٢)، وأبو داود (٣٩٦)، والنسائي (١/ ٢٦٠) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص.
(٢) رواه مسلم (٦٢٢)، وأبو داود (٤١٣)، والترمذي (١٦٠)، والنسائي (١/ ٢٥٤).
(٣) في (م) و (ط): العامة.
(٤) من (م) و (ط).

<<  <  ج: ص:  >  >>