للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٤٩٦] وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ: مَن أَدرَكَ مِنَ العَصرِ سَجدَةً. . . .، وذَكرَ نحوه، وفِيهِ: وَالسَّجدَةُ إِنَّمَا هِيَ الرَّكعَةُ.

رواه أحمد (٦/ ٧٨)، ومسلم (٦٠٩)، والنسائي (١/ ٢٧٣).

* * *

ــ

وأما الركعة التي يدرك بها فضيلة الجماعة وحكمها، بأن يكبر لإحرامه قائمًا، ثم يركع، ويمكن يديه من ركبتيه قبل رفع الإمام رأسه. وهذا مذهب الجمهور؛ مالك وغيره. وروي عن أبي هريرة: أنه لا يعتد بالركعة ما لم يدرك الإمام قائمًا قبل أن يركعها معه، وروي معناه عن أشهب. وروي عن جماعة من السلف: أنه متى أحرم والإمام راكع أجزأه، وإن لم يدرك الركوع، وركع بعد الإمام - كالناعس - اعتدّ بالركعة. وقيل: يجزئه وإن رفع الإمام، ما لم يرفع الناس. وقيل: تجزئه إن أحرم قبل سجود الإمام. حكى هذه الأقوال القاضي عياض.

وقوله: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ظاهر هذا: أن لها وقت ضرورة كالعصر، وهو أحد القولين عندنا، وقيل: ليس للصبح وقت ضرورة، بخلاف العصر، والأول أظهر.

وقوله: من أدرك من العصر سجدة، وفسرها في الأم (١): أنها الركعة. ووجهه: أن أهل الحجاز يسمون الركعة: سجدة، فهما عند الجمهور عبارتان عن مُعَبَّرٍ واحد. وقال الشافعي - في أحد قوليه - وأبو حنيفة: إن السجدة هنا ليست بالركعة، وإنما هي على بابها، من وضع الوجه بالأرض، واحتجّا بذلك على قولهما: إنه يكون مدركًا بتكبيرة الإحرام. ووجه احتجاجهم: أنه لما ذكر مرة ركعة، ومرة سجدة، سبرنا أوصافهما، فوجدناهما يجمعان الركنية والفرضية، وأول الفروض تكبيرة الإحرام، فَقَدَّراه بذلك، والله تعالى أعلم.


(١) الحديث في أصل صحيح مسلم رقم (٦٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>