رواه أحمد (٢/ ٤٦٢)، والبخاري (٥٣٣)، ومسلم (٦١٥)(١٨٠) و (٦١٧)(١٨٦)، وأبو داود (٤٠٢)، والترمذي (١٥٧)، والنسائي (١/ ٢٤٨ - ٢٤٩)، وابن ماجه (٦٧٧ و ٦٧٨).
[٥٠٣]- وَعَن أَبِي ذَرٍّ قَالَ: أَذَّنَ مُؤَذِّنُ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالظُّهرِ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: أَبرِد، أَبرِد، أَو قَالَ: انتَظِرِ، انتَظِر، وَقَالَ: إِنَّ شِدَّةَ الحَرِّ مِن
ــ
وفيه دليل: على أن النار قد خلقت، وأنها موجودة، خلافًا لما قالته المعتزلة وغيرهم من أهل البدع: أنها ستخلق في القيامة.
وقوله: فما وجدتم من حر أو حرور فمن نفس جهنم. أو هذه يحتمل أن تكون شكًّا من الراوي، فيكون النبي - صلى الله عليه وسلم - قال أحدهما، فشك فيه الراوي، فجمعهما بـ أو. ويحتمل: أن يكون ذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - اللفظين، فتكون أو للتقسيم والتنويع. والحرور: اشتداد الحر، وفيحُه بالليل والنهار. فأما السموم فلا يكون إلا بالليل. والزمهرير: شدة البرد. وبتأخير الظهر في شدة الحر، قال مالك وأهل الرأي: ورأوا: أنها في ذلك الوقت أفضل. وقَدَّرَ أصحابنا هذا الوقت بزيادة على ربع القامة إلى وسط الوقت، وهذا في الجماعة عند أصحابنا. وقد اختلفوا في: هل يُبرد أم لا؟ وقال الشافعي: تقديم الصلوات كلها للفذ والجماعة أفضل في الشتاء والصيف إلا للإمام الذي ينتاب إليه الناس من بعيد، فيبرد بالظهر في الصيف دون غيره. ولم يقل أحد بالإبراد في غير الظهر إلا أشهب، فقال به في العصر، وقال: يؤخر ربع القامة. ورأى أحمد بن حنبل تأخير العشاء الآخرة في الصيف بالليل كما يؤخر الظهر، وعكسه ابن حبيب، فرأى تأخيرها في الشتاء؛ لطول الليل، وتعجيلها في الصيف؛ لقصره.