للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قُومُوا فَأُصَلِّيَ لَكُم. قَالَ أَنَسُ بنُ مَالِكٍ: فَقُمتُ إِلَى حَصِيرٍ لَنَا قَدِ اسوَدَّ مِن طُولِ مَا لُبِسَ، فَنَضَحتُهُ بِمَاءٍ، فَقَامَ عَلَيهِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَصَفَفتُ أَنَا وَاليَتِيمُ وَرَاءَهُ، وَالعَجُوزُ مِن وَرَائِنَا، فَصَلَّى لَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رَكعَتَينِ ثُمَّ انصَرَفَ.

رواه أحمد (٣/ ١٣١ و ١٦٤)، والبخاري (٣٨٠)، ومسلم (٦٥٨)، وأبو داود (٦١٢)، والترمذي (٢٣٤)، والنسائي (٢/ ٥٦ - ٥٧).

ــ

غيرُه هذا القول وقال: بل مليكة جدة أنس أم أمه، وعليه يعود الضمير، وهو القائل أن جدته، والرواية الصحيحة مُلَيكَة بضم الميم وفتح اللام، وذكر ابن عتابٍ عن الأصيلي أنها مَلِيكة بفتح الميم وكسر اللام.

وقوله فنضحته بماء، قال إسماعيل بن إسحاق: إنما نضحه ليلين وليتوطّأ للصلاة، والأظهر قول غيره: إن ذلك إما لنجاسة متيقنة فيكون النضح هنا غَسلا، أو متوقعة لامتهانه طول افتراشه، فيكون رشًّا لزوال الشك وتطييب النفس، وهذا هو الأليق، لا سيما وقد كان عندهم أبو عمير أخو أنس طفلا صغيرًا حينئذ.

وقوله فصففت أنا واليتيم (١) وراءه حجة لكافة أهل العلم في أن هذا حكم الاثنين خلف الإمام، وعلى أبي حنيفة والكوفيين إذ يقولون: يقومان عن يمينه ويساره.

وقوله والعجوز من ورائنا، هذا حكم قيام المرأة خلف الإمام، ولا خلاف فيه. ويجوز أن يتمسك به على أن المرأة لا تؤم الرجال لأنها إذا كان


(١) هو ضيمر بن سعد الحميري.

<<  <  ج: ص:  >  >>