رواه أحمد (٣/ ٢٤٧ و ٢٦٥)، والبخاري (١١١١)، ومسلم (٧٠٤)(٤٦ و ٤٨) وأبو داود (١٢١٨ و ١٢١٩)، والنسائي (١/ ٢٨٤ و ٢٨٥).
ــ
جِدَّ السير في الجمع، ولا تعارض هذه الأحاديث التي لم يذكر فيها ذلك؛ لأن الحجة في المنقول لا في المسكوت عنه، ويتعين حمل المطلق منهما على المقيد هنا لاتحاد الموجِب والموجَب، وهو موضع اتفاق الأصوليين في حمل المطلق على المقيد. وإنما خصّ ابن عمر صلاة المغرب والعشاء بالذكر، ولم يذكر العصر؛ لوقوع الجمع له بين المغرب والعشاء، وهو الذي سأله عنه نافع، فأجاب عمّا سئل عنه حين استُصرِخَ على امرأته صفية بنت أبي عبيد، فاستعجل بالجمع بين المغرب والعشاء، وسئل فأجاب بما ذكر.
وقوله في حديث أنس: إنه - صلى الله عليه وسلم - كان إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخّر الظهر إلى وقت العصر، ثم نزل: ظاهر في أنه كان يصلي الظهر في وقت العصر؛ لأنه إذا أخّر الظهر لأول وقت العصر (١)، ثم بعد ذلك بمهلة نزل فتوضأ، فصلى